لجان التفتيش بالجماعات الترابية
تطبيقا للمادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية بتراب المملكة، فإن العمليات الحسابية لتدقيق سنوي، التي يسهر على إنجازها كل من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، يلزم رؤساء المجالس الجماعية على ضبط الملفات كي تكون جاهزة حين حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات ومفتشو وزارتي المالية والداخلية الذين منحهم المشرع مهمة التدقيق انطلاقا من المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
بل إن الأجهزة المختصة بالرقابة القضائية والإدارية تلزم رؤساء المجالس الالتزام بالقانون في تدبير ملفات وقضايا الشأن المحلي سواء تلك المتعلقة بالمالية، الصفقات، التعمير والأملاك الجماعية، حفظا على حسن تدبيرها وسلامتها؛ سيما وقد عرفت السنوات الأخيرة تسيبا في مالية وأملاك الجماعات، بدليل مضامين التقارير السنوية السوداء للمجلس الأعلى للحسابات.
ومن أجل وقف نزيف الفوضى وتفعيلا للمادة 274 من نفس القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية، فقد بات من الضروري إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعملية التدقيق، بما في ذلك التدقيق المالي من طرف الهيئات المؤهلة قانونا.
هذا إضافة إلى الإجراءات المتعلقة حين الوقوف على اختلالات في التدبير الجماعي على عرض ذلك على المحاكم المختصة، من خلال تقارير تنجز وتقضي إلى متابعات قضائية وفقا للمادة 215.
هذا باختصار شديد ما يتعلق بالدور الحقيقي لآليات التفتيش الذي تشهدها اليوم غالبية الجماعات الترابية.