مجتمع

من المجلس الأعلى إلى محكمة النقض: كيف تُدير السلطة القضائية العليا العدالة والرقابة القانونية

من إعداد وإسهام: الأستاذ عبد العالي المصباحي/ المحامي العام بمحكمة النقض ورئيس رابطة قضاة المغرب

يسعد موقعنا “دابا ماروك” أن يرحب بنشر إسهامات الأستاذ عبد العالي المصباحي، المحامي العام لدى محكمة النقض ورئيس رابطة قضاة المغرب، للمرة الثانية. يُعرف الأستاذ عبد العالي المصباحي بدوره البارز في المجال القضائي، ويأتي نشر هذه المادة في إطار تعزيز المعرفة القانونية وإثراء النقاش الأكاديمي. تعد هذه المادة، التي قام بإعدادها وإنجازها بأسلوب سلس وشيق، مصدرًا قيمًا للمهتمين والباحثين في القانون المغربي.

في هذه المادة، يعرض الأستاذ عبد العالي المصباحي مجموعة من الأفكار والاقتراحات التي يُأمل أن تساهم في تحسين فعالية العمل القضائي وتعزيز تحقيق العدالة بكفاءة أعلى. نتطلع إلى تقديم المزيد من إسهاماته القيمة في المستقبل.

تُعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي المغربي، وتشكل الركيزة الأساسية في ضمان توحيد الاجتهادات القضائية وحماية حقوق الأفراد. تشتمل سلطتها القضائية على كافة أنحاء المملكة، مما يجعلها الجهة العليا التي يمكن اللجوء إليها للطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأخرى.

تأسست محكمة النقض بعد استقلال المغرب في إطار جهود بناء النظام القضائي الوطني، حيث كانت تُعرف باسم “المجلس الأعلى”. كانت تلك الفترة تمثل مرحلةً حيوية في تاريخ المغرب الحديث، حيث سعى النظام القضائي إلى التكيف مع متطلبات الدولة المستقلة وتحديث بنيتها القانونية.

في عام 2011، شهدت محكمة النقض تحولًا هامًا في هويتها التشريعية، حيث تم تغيير تسميتها إلى “محكمة النقض” بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.170 الصادر بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011). هذا التغيير جاء تنفيذًا للقانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، الذي شكل خطوة هامة في تحديث وتطوير الهيكل القضائي المغربي.

القانون رقم 58.11 لم يكن مجرد تعديل للتسمية، بل اشتمل أيضًا على تغييرات جوهرية في تنظيم عمل المحكمة وصلاحياتها. فقد عدل هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) الذي كان ينظم “المجلس الأعلى”. هذا التعديل يعكس التزام المغرب بتطوير نظامه القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن استقلال القضاء وفعاليته.

محكمة النقض، بوصفها الهيئة العليا، تتولى مسؤولية مراقبة تطبيق القانون وتوحيد الاجتهادات القضائية على مستوى المملكة. فهي ليست فقط محكمة طعن في الأحكام النهائية، بل أيضًا مؤسسة تشريعية تسهم في تشكيل الفكر القضائي وتوجيه الاجتهاد القضائي نحو تحقيق العدالة واستقرار النظام القضائي في البلاد.

محكمة النقض في المغرب: هيكلها واختصاصاتها ودورها

تنظيم محكمة النقض:

يرأس محكمة النقض الرئيس الأول، الذي يتمتع بصلاحيات قضائية وإدارية، ويشرف على إدارة الغرف وكتابة الضبط ويترأس مكتب المحكمة. تمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك، ويساعده المحامي العام الأول والمحامون العامون.

تتكون محكمة النقض من سبع غرف:

  1. الغرفة المدنية (التي تُسمى أيضاً الغرفة الأولى)،
  2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث،
  3. الغرفة التجارية،
  4. الغرفة الإدارية،
  5. الغرفة الاجتماعية،
  6. الغرفة الجنائية،
  7. الغرفة العقارية.

الاختصاصات:

تحدد اختصاصات محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية من الفصل 353 وما بعده، وقانون المسطرة الجنائية من الفصل 518 وما بعده، وقانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بموجب الفصل 16 من قانون 03.80، وقانون المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وقانون القضاء العسكري من الفصل 122 وما بعده، والمادة 114 من الدستور المتعلقة بالطعن في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وغيرها من النصوص القانونية.

يتمثل الدور الرئيسي لهذه الهيئة القضائية في مراقبة تطبيق القانون من قبل محاكم الموضوع، سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع.

تنظر محكمة النقض في القضايا التالية:

  • طلبات النقض المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها.
  • طلبات إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة.

كما تنظر محكمة النقض أيضاً في:

  • الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،
  • البت في تنازع الاختصاص بين المحاكم التي لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض،
  • الطلبات لمراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي،
  • دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم، غير محكمة النقض،
  • قضايا التشكك في نزاهة الحكم،
  • سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي،
  • طلبات تسليم المجرمين للخارج.

اختصاصات الوكيل العام للملك:

يمثل الوكيل العام للملك النيابة العامة بمحكمة النقض، ويساعده المحامون العامون. يعتبر حضور النيابة العامة إلزامياً في جميع الجلسات وفقاً للفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي.

تحدد اختصاصات النيابة العامة بمحكمة النقض وفقاً لقانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، قانون العدل العسكري، ونصوص قانونية خاصة عند الاقتضاء.

الوكيل العام للملك:

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو قاضٍ خارج الدرجة، وعضو بحكم القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقاً للفصل 115 من الدستور، وأيضاً في مكتب محكمة النقض بمقتضى الفصل 5 من المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974. وفقاً للفصل 16 من الظهير المذكور، للوكيل العام للملك السلطة على أعضاء النيابة العامة بمحكمة النقض وعلى مصالح كتابتها.

يمكنه توجيه تعليمات وملاحظات مباشرة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ويتعين عليه إبلاغ المجلس الأعلى بالإخلالات التي قد يلاحظها على أي قاضٍ من قضاة النيابة العامة.

المحامي العام الأول والمحامون العامون:

يساعد المحامي العام الأول والمحامون العامون الوكيل العام للملك في إدارة أشغال النيابة العامة ويمثلونه في الجلسات التي يُكلفون بها. يُعتبر المحامي العام الأول عضواً في مكتب محكمة النقض.

دور النيابة العامة في الميدان الجنائي:

  • الجنايات والجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين: تقوم النيابة العامة بمحكمة النقض بتقديم ملتمسات إلى الغرفة الجنائية للتحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة لبعض القضاة والموظفين، وفقاً للمادة 265 من قانون المسطرة الجنائية. إذا قررت الغرفة إجراء البحث، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يتبعها المعني بالأمر.
  • الإحالة من أجل تشكك مشروع: يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض سحب الدعوى من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم إذا كان هناك تشكك مشروع، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة وفقاً للمادتين 270 و271 من قانون المسطرة الجنائية.
  • الإحالة من أجل المصلحة العامة: يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقديم ملتمس للإحالة من أجل الأمن العمومي وتحقيق حسن سير العدالة، وفقاً للمادة 272 من قانون المسطرة الجنائية.                            ومن جهة أخرى، وبناء على نفس المادة، يمكن أيضا للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع

تجريح القضاة:

يمكن تجريح قضاة الحكم وفقاً للمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية، أما قضاة النيابة العامة فلا يمكن تجريحهم وفقاً للمادة 274 من نفس القانون.

طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون:

تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى:

  1. طلبات يرفعها تلقائياً الوكيل العام للملك لمحكمة النقض وفقاً للمادة 559 من قانون المسطرة الجنائية.
  2. طلبات يرفعها وزير العدل وفقاً للمادة 560 من قانون المسطرة الجنائية.

إعادة النظر وتصحيح القرارات:

يمكن للوكيل العام للملك الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض وفقاً للمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، في حالات مثل صدور القرارات بناءً على وثائق مزورة أو وجود خطأ مادي واضح.

المراجعة:

تنظم المراجعة بمقتضى المواد من 565 إلى 574 من قانون المسطرة الجنائية، وتفتح لتدارك الأخطاء في الوقائع التي تضرر منها شخص حكم عليه.

تسليم المجرمين:

تخضع طلبات تسليم المجرمين لقانون المسطرة الجنائية، وتنظمها المواد من 718 إلى 745، إلا إذا نصت اتفاقيات دولية على خلاف ذلك.

دور النيابة العامة في الميدان المدني:

تتدخل النيابة العامة في القضايا المدنية كطرف أصلي أو كطرف منضم وفقاً للفصول من 6 إلى 10 من قانون المسطرة المدنية، ويجب الاستماع إليها في جميع القضايا كما نص عليه الفصل 11 -2 من الظهير الشريف رقم 1.74.338.

مراقبة الخبراء القضائيين:

يخضع الخبراء القضائيون المسجلون بالجدول الوطني لمراقبة الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك، ويجب تقديم تقرير مشترك إلى وزير العدل.

المتابعات ضد نقباء هيئات المحامين:

يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتقديم المتابعات ضد النقباء الممارسين إلى محكمة الاستئناف غير الموجودة في دائرة هيئتهم.

محكمة النقض كجهة تشريعية:

تعتبر قرارات محكمة النقض بمثابة تكريس لقاعدة قانونية وتوحيد للاجتهاد القضائي، مما يلزم المحاكم الدنيا بالأخذ بها وتطبيقها.

محكمة النقض كجهة دبلوماسية:

تلعب محكمة النقض دوراً مهماً في التعاون القضائي الدولي، حيث أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع دول مختلفة في مختلف القارات.

محكمة النقض كفاعلة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي:

تمثل محكمة النقض في المجلس الأعلى للأمن وتشارك في استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.

محكمة النقض كشريكة في تسيير الشأن العام:

يساهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يضم ثلاثة أعضاء من محكمة النقض، في إعداد تقارير وتوصيات تتعلق بمنظومة العدالة.

مقترحات عملية للزيادة في تجويد دور محكمة النقض:

من خلال تجربتي في محكمة النقض لأكثر من عقد من الزمن، أرى أن هناك حاجة لتقديم بعض الاقتراحات التي قد تسهم في تحسين فعالية العمل وضمان تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مثل:

  • إقرار حق التصدي لمحكمة النقض للبث في القضايا للمرة الثانية.
  • رفع سقف القيمة المالية للقضايا غير القابلة للطعن.
  • رفع الرسوم القضائية وتفعيل مبدأ تعويض المتضرر من الطعن التعس
  1. تفعيل منشور رئيس الحكومة: يتعلق التدخل بين الإدارات للحد من النزاعات القضائية القائمة بينهم. يُعهد للوكيل القضائي للمملكة بمهمة التوفيق بين الإدارات في النزاعات القائمة فيما بينهم، مع رفع الأمر لرئيس الحكومة في حالة استمرار الخلاف للتحكيم في الأمر. يُقترح أن القضاء في مثل هذه الدعاوى يجب أن يقضي بعدم قبول الدعوى لكون الإدارة لم تفعل المسطرة الإدارية.
  2. اجتماع الأقسام ذات الاختصاص الواحد: يجب اجتماع الأقسام ذات الاختصاص الواحد في الملفات التي تعرض على غرفتين أو أكثر. كل قسم هو غرفة قائمة بذاتها، ودليلنا الأحكام الصادرة عنها التي تعنون بالغرفة لا بالقسم. لذا، يجب أن تجتمع الأقسام ذات الاختصاص الواحد في قضية ما لتوحيد الاجتهاد وتعميق النقاش، حيث لا يفيد قسم الأحوال الشخصية في التداول مع قسم جنائي في قضية جنائية، لأن الغلبة تبقى للقسم المتخصص الذي ينجح في إقرار توجهه كاجتهاد قضائي.
  3. توجيه دورية للوكلاء العامين: توجيه دورية لجميع الوكلاء العامين للملك بعدم البث في الشكايات الموجهة ضد النقباء، وإرسال كافة الوثائق والمحاضر إلى النيابة العامة للاختصاص تطبيقا للمادة 72 من قانون مهنة المحاماة، وذلك لتتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الوجهة القانونية الصحيحة بشأنها.
  1. توجيه دورية للنيابات العامة: توجيه دورية لجميع النيابات العامة للإفادة بمآل الشكايات المحالة عليها بمقتضى تعليمات، وذلك لحفظ الملفات التي تبقى مفتوحة في النيابة العامة لعدم معرفة مآلها النهائي.
  2. ترشيد الطعون: توجيه كتاب لجميع النيابات العامة من أجل ترشيد الطعون والإسراع بإحالة الملفات التي تم الطعن فيها بالنقض على المحكمة، وذلك لأن الأولى تتمتع بسلطة المراقبة على كتابات الضبط في التسريع بإحالة الملفات بعد تحريرها.
  3. تقارير الجرائم: مطالبة جميع مسؤولي النيابة العامة بتقديم تقارير تتضمن أنواع الجرائم الأكثر اقترافا بدائرة نفوذهم، مع ذكر الأسباب الكامنة وراء ذلك، لتكون هذه التقارير بمثابة أرضية للسياسة الجنائية ولمكافحة الإجرام بنوعيه، حيث أن الإحصائيات الحالية لا تتناول مسببات الجرائم.
  4. تقرير المحامين العامين: تكليف المحامين العامين، كل حسب نوع القضايا التي يحضر جلساتها، بتقديم تصور حول نوع الطعون وأسبابها والاختلاف بين تعليل محاكم الموضوع وتعليل محكمة النقض.
  5. نسخ القرارات: توجيه نسخ من القرارات القاضية بإلغاء بعض إجراءات النيابة العامة إلى جميع النيابات للعمل على الاقتضاء بها وعدم اتخاذها مجددا، وذلك في إطار توحيد الاجتهاد القضائي.
  6. محاضرات في المعاهد: اقتراح بعض القضاة والمحامين العامين لإلقاء محاضرات بالمعهد العالي للقضاء، ومعهد الشرطة، والمعهد العالي للصحافة، والمدرسة الوطنية لتكوين الأطر، للتعريف بالكفاءات وباختصاص النيابة العامة بشكل عام، حتى تكون إشعاعا قانونيا وقبلة للمعرفة القضائية.
  7. إصلاح الإخلالات الشكلية: الالتماس من المحامين العامين بإصلاح الإخلالات الشكلية في المذكرات، مادامت النيابة العامة هي الساهرة على تطبيق القانون، وتحقيق العدالة هو أسمى صور تطبيق القانون، فقد لا تكون للطاعن يد في هذا الإخلال الذي قد يضيع حقوقه.
  8. توفير مواد تعريفية: وجوب توفر الديوان على بطاقات وكتيبات تعرف بالمغرب – سياحة، مآثر، عمران، اقتصاد، صناعة، وبمؤسساته الدستورية، وكذا بعض القوانين كالتنظيم القضائي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتجربة رئاسة النيابة العامة، لتقديمها للزوار والمدعوين في إطار التعاون القضائي الدولي.
  9. عرض موجز للوفود: خلال زيارات الوفود لهذه المحكمة، يقترح قيام أحد المحامين العامين بعرض موجز حول موضوع الزيارة، يتضمن الجانب القانوني ووجهة نظر النيابة العامة، مع إعطاء تعريف لعملها واختصاصاتها، معززا بشريط فيديو أو صور أو كتيبات.
  10. تسجيل الشكايات: تسجيل نفس الشكاية بأكثر من رقم، مما يرفع من عدد المسجل خلال السنة، لكنه يؤثر سلبا على إحصاء المنجز، حيث لا يحتسب القرار المتخذ إلا مرة واحدة بالنسبة للشكاية الأصلية دون باقي نظيراتها الواردة من جهات أخرى.
  11. تأخير إحالة الملفات: توقف كتابة الضبط عن إحالة الملفات على الغرف ابتداء من شهر أكتوبر، استعدادا لإحصائيات السنة القضائية، يؤثر سلبا على بداية السنة الجديدة لكثرة الإحالات وتراكم أعداد من الملفات، مما يجعل جهود التصفية تدور في حلقة مفرغة.
  12. رقابة محكمة النقض على الخبراء: في إطار رقابة محكمة النقض على الخبراء الوطنيين، لوحظ أن بعض الخبراء يستعملون شعارات المملكة في رأسية تقاريرهم المرفوعة للقضاء، مثل: المملكة المغربية ـ وزارة العدل ـ محكمة الاستئناف ـ تقرير المحكمة، ما يخلق لبسا لدى المتقاضين، وكأن هذا الخبير تابع أو يشتغل بهذه المؤسسات.

لقاءات مع المحامين: عقد لقاءات مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء لتدارس الإخلالات المرتكبة من طرف بعض المحامين، والعمل مستقبلا على تفاديها خدمة للعدالة ولمصالح المتقاضين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى