مجتمع

قانون العقوبات البديلة يرى النور

وأخيرا، نجح تمرير قانون العقوبات البديلة، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه، وبالأغلبية.

وإذا كان المبرر يتعلق بتوسيع الاستفادة من العقوبات البديلة، فإنه يستثني الجرائم الخطيرة وحالات العود، لكن هذه الاستثناءات لم تشمل الشيكات بدون رصيد، والشيكات تختلف، مما يوحي أن المصوتين في الغرفتين يعرفون أن الحصانة لم تعد تنفع مع الشيكات، والتاريخ يشهد على عدد البرلمانيين الذين أصدروا دفاتر، حتى لا نقول شيكات “خشبية”، أي بدون مؤونة.

وكان حريا مادام الاستثناء من الاستفادة من العقوبات البديلة لم يذكر الشيكات، أن يكون اجتهاد في تحديد مبالغ الشيكات ومهل التسديد، حتى لا تضيع حقوق الأفراد والشركات.

وإذا كان الحديث يطول في مناقشة الموضوع بصفة عامة، مادمنا ننتمي إلى نفس المجتمع، فإن هذا القانون حدد العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها.

وفي سياق إقرار ما اصطلح عليها بالعدالة التصالحية، فإن الجرائم والحالات التي لا يحكم فيها بـ”العقوبات البديلة”، وهي جرائم “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى