الرأي

تأثير مرسوم حالة الطوارئ الصحية على الحقوق والحريات: قراءة قانونية في السياق الاستثنائي

من إعداد وإسهام: الأستاذ عبد العالي المصباحي/ المحامي العام بمحكمة النقض ورئيس رابطة قضاة المغرب

في سياق الأزمات الصحية، تتأثر الحقوق والحريات بشكل كبير، مما يفرض تحديات قانونية تستوجب النظر العميق. يتناول هذا النص تأثير مرسوم حالة الطوارئ الصحية على الحقوق والحريات، حيث يقدم الأستاذ عبد العالي المصباحي، المحامي العام ورئيس رابطة قضاة المغرب، قراءة قانونية تسلط الضوء على الموازنة بين الضرورات الصحية وحقوق الأفراد. من خلال هذا التحليل، يسعى الأستاذ المصباحي إلى فهم الأبعاد القانونية والتطبيقات العملية التي رافقت هذه الحالة الاستثنائية، مشددًا على أهمية حماية الحقوق الأساسية في ظل الظروف الطارئة.

 ان لجائحة كوفيد-19 أثر بالغ على نفسية معتمري الكرة الأرضية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي. أصبح الهم الأول للإنسان هو حماية نفسه من الهلاك، ما أدى إلى خوض معركة البقاء على قيد الحياة.

بينما تشاءم الكثيرون من هذه الجائحة، حتى ضاقت النفوس ووصلت القلوب إلى الحناجر، بل أقدم بعضهم على الانتحار وكأن الأرض قد ضاقت بهم، فإن فئة أخرى، بشيء من الإيمان والثقة في الخالق، رأت في هذه الأزمة فرصة للتصالح مع الله، ووقفة متأملة في هذا الجري وراء الدنيا دون التفات إلى الوراء.

كنت من هذه الفئة التي اعتبرت الأمر قضاءً إلهيًا يحمل في طياته الخير. كما ورد في الأثر: “لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرًا”. فقد كشفت الجائحة، على المستوى الدولي، عن الواقع الحقيقي للدول التي كنا نعتبرها عظمى، وأماطت اللثام عن إمكانياتهم المحدودة في حماية مواطنيهم من هذا الوباء.

على المستوى الوطني، كانت الجائحة فرصة ذهبية لتأكيد تلاحم المغرب ـ ملكًا وشعبًا ومؤسسات دستورية وقطاعات مهنية ـ في إثبات قدرته على مواجهة التحديات. خير دليل على ذلك هو صور تخلدت في أذهان جميع المغاربة، حين أدت القوات العمومية تحية العلم والنشيد الوطني، يتهلل صوته بين الأزقة والشوارع. كما ارتفعت زغاريد النساء لتعانق السماء، وتُقدّم باقات الورود للموظفين والعاملين على خدمة المواطنين، كعربون محبة واحترام.

وفي هذه الظروف العصيبة التي يعيشها مجتمعنا، كسابقة في تاريخه، يتلقاها بدهشة ويعاملها بحذر ويدبر تداعياتها بحرص شديد لضبابية المشهد. كان لابد من تدخل المشرع لوضع خارطة طريق تؤطر طريقة الاشتغال، مما دفع الحكومة إلى إصدار مراسيم بمثابة قوانين لتدبير مرحلة الحجر الصحي، كان أهمها مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. تم سنّه بناءً على الفصول 21 و24 و81 من الدستور.

ولأن هذه القوانين تبقى استثنائية شكلاً ومضمونًا، فلا بد من أن تحدث خللاً في ميزان الحقوق المكتسبة سابقًا، وأن تخلق تصادمًا بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة، وأن ترجح لضرورة الظرفية مصلحة على أخرى، ما قد يتسبب في اضطراب اجتماعي. هنا يجد القائمون على تطبيق القانون أنفسهم في مأزق التطبيق السليم للمقتضيات القانونية، وإشكالية القانون الأصلح للمتهم، وجدلية المصلحة الخاصة تذوب في المصلحة العامة، والاستثناء لا يقاس عليه، وإذا التقى ضرران ارتكبا أخفهما. فما هو الحق العام وما هو الحق الخاص، وكيف ننجح في خلق توافق بينهما خصوصًا في هذه الفترات الاستثنائية؟

تعريف الحق العام والحق الخاص

الحق هو الواجب المؤكد الصحيح الثابت، وهو كل مسألة أو شيء له قيمة معينة ويخص شخصًا ماديًا أو معنويًا، فردًا كان أو جماعة. يعطي هذا الحق لصاحبه صلاحية التصرف فيه بكل أنواع التعامل، ويعتبر نقيض الباطل، حيث كل فعل باطل يمس بحق معين.

الحق العام في القانون هو كل أمر يسّر لمصلحة جماعية تمت حمايتها بمقتضى التشريع، ويُحرم التنازل عنها إلا بموجب القانون. ليس كل حق عام عماده المصلحة العامة، فقد يكون خاصًا في مقصده وعامًا في غايته، مثل حق حفظ النفس أو الحق في الحياة، الذي ينصب على مصلحة خاصة لكل إنسان، ولكنه يمتد لحفظ المجتمع بأكمله. كما جاء في قوله تعالى: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} (سورة المائدة).

الحق الخاص في القانون هو كل أمر يسّر لمصلحة خاصة بفرد معين، في حيز ضيق ومحدود لصيق بصاحبه. يستمر هذا الحق بوجوده، وغالبًا ما يزول بزواله. لصاحب الحق الخاص حق التصرف فيه أو التنازل عنه أو عدم المطالبة به، ويتأثر بظرفي الزمان والمكان، ويفقد بخرق القانون أو صدور تشريع يعدمه.

القانون وجدلية تعارض الحقوق

لا أحد ينازع في أن التشريع حسم في مسألة تعارض الحقوق من خلال سن مقتضيات تطرقت بالتفصيل لكل الحالات التي تتعارض خلالها الحقوق، سواء كانت عامة مع خاصة أو خاصة فيما بينها، خدمة للأمن القانوني الذي يرتكز بالأساس على استقرار المعاملات. يتحتم على المواطن أن يكون واعيًا بحقوقه وواجباته، حيث يمكن اعتبار ما لك من حقوق تجاه الآخر حقًا خاصًا، وما عليك من واجبات لصالح الآخر حقًا عامًا.

على سبيل المثال، حق الملكية كحق خاص يعترضه حق الاعتداء المادي على الملكية كحق عام، الذي يبيح انتزاع العقارات لفائدة المصلحة العامة. في هذه الحالة، يُعتبر الحق العام أولى بالتطبيق والحماية من الحق الخاص، مع إعطاء المشرع إمكانية اللجوء للقضاء الإداري لتعويض الحق الخاص المسلوب. في حالات الصلح أو التنازل عن حق خاص يسقط الدعوى العمومية، فإن الحق العام هنا، رغم تعارضه مع هذا التنازل، يسايره ويدعمه، لأن استمرار الدعوى العمومية لن تخدم المصلحة العامة.

ومع ذلك، يُطرح الإشكال في الحالات الاستثنائية بمقتضى الواقع أو القانون، مثل حالة الدفاع الشرعي أو حالة الضرورة التي تبيح الفعل المجرم. كما هو الحال في الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم منع الحق في التجول والعمل والتنقل وصلة الرحم وحماية الذمة المالية والتجارة والسكن، وهي حقوق دستورية لا يمكن التفاوض بشأنها أو التنازل عنها.

تم تقديم الحقوق العامة مثل حق التأميم المؤقت لبعض المؤسسات ووضعها رهن تصرف الدولة، وحق إجبار المواطنين على المساهمة في النفقات كل حسب استطاعته، أو حق الخدمة العامة مثل إلزام الشركات على صنع مواد معينة. ما هي المفارقات التي جاء بها مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها؟

مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ

بالرجوع إلى هذا المرسوم بقانون، وخصوصًا المادة الرابعة منه، نجد أنها تنص على ما يلي: يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه. يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 درهم و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقًا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. ويشمل ذلك أيضًا كل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المعروضة للبيع أو الموزعة، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى تُستخدم لهذا الغرض.

قراءة أولية للمرسوم بمثابة قانون

في قراءة أولية لهذا المرسوم بمثابة قانون، نجد أنه لم يعط الشرعية والوجوب لمقتضياته الواردة بمواده على سبيل الحصر، بل أوجب التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، التي أشار إليها في المادة الثالثة. وبالرجوع لهذه الأخيرة نجدها تنص على ما يلي: على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

كما لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. وبالمفهوم المعاكس، فإن كل مواطن ملزم بالتقيد بكل الأفعال والأقوال الشفاهية أو المكتوبة الصادرة عن أي ممثل من ممثلي السلطات الحكومية، بما في ذلك الموظف الفعلي والعون والمساعد والمكلف والمأجور والمنتدب والمعار والمنتخب والوكيل، مادامت هذه الأفعال أو الأقوال تدخل في باب الحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

كما أن السياق على عموميته لم يبين لنا ما إذا كانت هذه التصرفات هي تجسيد لقرار أعلى أو منشور رئاسي، أو تنزيل لتوصيات المسؤولين الأعلى، حتى تكتسب شرعيتها وتكون بمثابة تنزيل لإرادة مركزية، نزلت في شكل تسلسل إداري إلى الأسفل لتجسد على أرض الواقع. وهذا لتفادي الخلط بين تطبيق التعليمات وإرضاء الأهواء الشخصية، وبين العمل الشرعي والشطط في استعمال السلطة. ينبغي أن نتساءل أيضًا عن من يمتلك الصفة التي تسمح له بالقيام بهذه المهام، مثل الصفة الضبطية، لما في هذه المهام من مس بحريات الأشخاص وممتلكاتهم وحقوقهم الدستورية، وما بين من هو عون أو مساعد ينحصر تدخله في مد يد المساعدة والدعم لهؤلاء المسؤولين.

تغليب المصلحة العامة في المرسوم

ولأن المرسوم هنا جاء لتغليب المصلحة العامة على الخاصة، فقد أقر عقوبة أشد بالنسبة لمن لم يتقيد أو عرقل تنفيذ أوامر وقرارات السلطات العمومية، فجعل العقوبة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر حبسا، وغرامة من 300 إلى 1300 درهم. هذا يتعارض مع الفصل 609 من القانون الجنائي الذي اعتبر نفس الفعل مجرد مخالفة من الدرجة الثانية معاقب عليها بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهم، في حال لم ينص المرسوم أو القرار على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه.

أما إذا انتقل الفعل من عدم التقيد أو العرقلة إلى المقاومة والهجوم والعنف ضد ممثلي السلطة العامة، فإن الفعل هنا يتغير وصفه إلى جريمة العصيان المنصوص عليها في الفصول 300 وما بعده حتى 308 من القانون الجنائي، الذي رفع من العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. ولا يغني هذا عن تسطير متابعات إضافية متى اقترن هذا الامتناع بأفعال إجرامية أخرى، فقد تكون حالة الاستثناء سببًا في وصفها بجنايات خلافًا للعادة، كما هو الشأن بالنسبة لجنحة السرقة التي تتحول إلى جناية متى ارتكبت في أوقات الكوارث، طبقًا للفصل 510 من القانون الجنائي.

وقد يقول البعض إن جائحة كورونا ليست بكارثة، وأن الحجر الصحي هو احتراز من الكارثة وليس كارثة في حد ذاته، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف بكولمار الفرنسية في قرارها عدد 0198/20 الصادر بتاريخ 12/03/2020، الذي جاء فيه أن فيروس كورونا لا يمثل قوة قاهرة، بل إن خطر العدوى وعدم وجود لقاح هو الذي يمثل قوة قاهرة. ولكن الأرجح أن هذه الجائحة هي كارثة بكل المقاييس، مادامت تؤدي إلى الوفاة. من مقاصد الإسلام حفظ النفس كأول الأولويات، ومفهوم الكارثة هو كل أمر يخرج عن المألوف وعن الحياة العادية. حتى النسخة الفرنسية للقانون الجنائي عبرت عن الكارثة بعبارة “sinistre, calamité et trouble”، مما يدخل الجائحة ضمن هذا المفهوم.

عقوبات عرقلة تنفيذ قرارات السلطات

كما عاقبت المادة الرابعة بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية، عبر العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفتها بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو عبر المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المعروضة للبيع، أو عبر الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى تستخدم لهذا الغرض.

وهذا يحيلنا بالضرورة على مقتضيات قانون الصحافة والنشر رقم 88.13، وخصوصًا المادة 72 التي تعاقب بالغرامة وحدها دون الحبس، عن نشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأي وسيلة من الوسائل.

وهنا تطرح جدلية القانون الأصلح للمتهم، والذي يبقى بطبيعة الحال هو قانون الصحافة بدلاً من مرسوم حالة الطوارئ. هذا تطبيقًا للفصل 6 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم. فهل القوانين المؤقتة مقدمة في تطبيقها على القوانين الدائمة؟

بالنظر إلى أن هذا المرسوم بمثابة قانون جاء خصيصًا لتقنين هذه الفترة بالذات، فهو يبقى أولى بالتطبيق لأنه قانون خاص. والمادة الرابعة من ظهير الإجراءات الانتقالية رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، تنص على أنه تسري أحكام هذه المجموعة أيضًا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة، وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو النظم. أي أنه لا تسري مقتضيات القانون الجنائي على الأمور التي ورد بشأنها نص صريح في القوانين الخاصة، وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي في قضايا الشيك بدون رصيد، حيث تطبق مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة بدلاً من الفصل 543 من القانون الجنائي التي تعالج نفس الجريمة.

ففي مثل هذه الظروف، تتوقف السياسات الجنائية ومخططات العمل واستراتيجيات الدولة في تدبير الشأن العام على أعمال وتدابير آنية ووقتية تتفاعل شيئًا فشيئًا مع تطور الأوضاع. لذا يكون تطبيق القوانين المؤقتة هو الأوجب، وهذا ما ذهبت إليه المادة الخامسة من نفس المرسوم التي جاء فيها: يجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى