Close Menu
أرشيف الأخبار
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    أرشيف الأخبار
    الاتصال بنا
    أرشيف الأخبار
    الرئيسية » المساعدة القضائية .. المرسوم الذي أثار الخلاف

    المساعدة القضائية .. المرسوم الذي أثار الخلاف

    بواسطة دابا ماروك7 يونيو، 20139 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    أثار نشر المرسوم رقم 2.12.319، المؤرخ في 26 فبراير 2013، المتعلق بتطبيق المادة 41 من القانون رقم 28.08 في موضوع تعويض أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية بالجريدة الرسمية، الكثير من الجدل في صفوف المحامين، ترى جمعية هيآت المحامين بالمغرب أن نشر هذا المرسوم كان مفاجئا، وعبرت عن رفضها الشديد للمرسوم المنشور، على اعتبار أنه مس صريحا بمبادئ الحرية والاستقلال، «وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة، وذلك بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا للمؤسسات المهنية، وكذا المس بصلاحيات المؤسسات المهنية، خاصة بصلاحيات النقباء فيما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، إضافة إلى تحديد مسطرة إدارية للاستخلاص ماسة بحرمة المهنة واستقلالها، وبكرامة المحامي» حسب ما جاء في بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب.مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أكد في ندوة صحفية بوزارته أن المرسوم المذكور «انطلق النقاش حوله، في عهد الوزير السابق، الراحل محمد الطيب الناصري، في مدى مطابقته للفصل 41، من القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلا أن هذا المرسوم ولد مَيتا»، يَقول الرميد، قبل أن يضيف «إن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في عهد المرحوم الناصري، تضمن خمسة مواد، جاء في واحدة منها أن وزارة العدل تقوم بتوزيع المبالغ المالية المستحقة على هيئات المحامين، وبدورها هذه الأخيرة تعمل في شخص النقيب على توزيع المبالغ المستحقة على المحامين».

    ومن أسباب وضع المرسوم المذكور «على الرف» إلى مجيء الحكومة الجديدة التي أخرجته إلى النور، يقول الرميد إن» اعتراض وزارة المالية عليه بعلة مخالفته لمقتضيات الفصل 41، الذي ينص على أن صرف المال من اختصاصات الخزينة العامة، فضلا عن أن نقباء المحامين لايحملون صفة المحاسب العمومي، كما اعترضت المالية، على إغفال المرسوم تحديد مبالغ أتعاب المحامين، مما يُخالف النص التنظيمي للفصل ال4». ماذا نعني بالمساعدة القضائية؟ وما سبب احتجاج المحامين على الفصل 41 المنظم لمهنة المحاماة؟ ماهية المساعدة القضائية تمنح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية، والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي، والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء، وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات. وتطبق هذه المساعدة على كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم التحقيق وإصدار الأحكام كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري والأعمال التحفظية. وتمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجرآت التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة، كما يجوز إذا لم تكن للمدعى موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عملا بالأحكام الصادرة دون الاستفادة منها، فيما يجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراآت التنفيذ المشار إليها أعلاه ، وفيما يرجع للدعاوي التي قد تنجم عن أعمال وإجراآت التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم كفاية الموارد. وفيما يتعلق بطلبات المساعدة القضائية، فترفع إلى وكيل الدولة في المحكمة الإقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها، وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي. أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها أما إلى المدعي العام لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أو التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون في حكمها. ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى المجلس الأعلى وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعي العام لدى المجلس الأعلى بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه. ويوقف الأجل المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى ابتداء من يوم إيداع طلب المساعدة القضائية بالنيابة أو النيابة العامة للمجلس الأعلى، كما يعمل من جديد بهذا الأجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل تبليغ مقرر قبول أو رفض المكتب المساعدة القضائية إلى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية. تطلعات المحامين يرى عبد الصمد الإدريسي، محامي بهيئة مكناس ونائب برلماني أن القانون رقم: 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، جاء ليستجيب للعديد من مطالب وتطلعات المحامين التي عبروا عنها من خلال مؤتمرات جمعية هيئات المحامين، كما أن نفس القانون جاء بالعديد من التراجعات والانتكاسات التي تمس الوضعية القانونية والمهنية للمحامين خاصة الشباب منهم. واعتبرأن المادة: 41 من قانون المهنة مكسب للمحامين، وأنها بقيت مجمدة منذ المصادقة على القانون رقم: 28.08 و صدوره بالجريدة الرسمية، إلى حين المصادقة على المرسوم رقم 2.12.319 بتاريخ: 16 فبراير 2013 بالمجلس الحكومي بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعد ذلك صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)، ص 3878. وعن التخوفات التي أثارها بعض المحامين من إمكانية اعتماد المبالغ المنصوص عليها في مرسوم المساعدة القضائية كمرجع عند الرؤساء الأولين عند البت في استئناف قرارات تحديد الأتعاب، أكد عبد الصمد الإدريسي أن الأمر مردود عليه من وجهين: الوجه الأول، هو أن المساعدة القضائية و المبالغ المرصودة لها ليست أتعابا بأي وجه من الوجوه، وإن كان نص المادة 41 قد سماها للأسف في الفقرة الثانية «أتعابا»، ذلك أن الأمر يتعلق بمساعدة تقدمها الدولة للمتقاضين الذين ليس لهم القدرة على تنصيب محام، ومن واجب المحامين كذلك أن يساهموا من جانبهم في تقديم هاته الخدمة ولو من حيث التنازل عن جزء من مستحقاتهم و الاكتفاء بمبلغ رمزي يغطي المصاريف، وهذا أمر لا يتصور «الإدريسي» أن المحامين يرفضونه، أما الوجه الثاني، فيفيد أنه لو كان يمكن اعتبار المبلغ المحدد في المرسوم مرجعا لما قالت الفقرة الأولى بوجوب عرض الأمر على النقيب، ولجعلت المبالغ المذكورة في مرسوم المساعدة القضائية، أتعابا في الأولى و الثانية، إضافة إلى ذلك فان مرسوم المساعدة القضائية أشار في مادته الأولى بشكل واضح إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية فقط من المادة 41، كما أن نفس المادة تتحدث عن الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية. تنص المادة:41 من قانون مهنة المحاماة على أنه «للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي». وفي تعليق له، يقول الإدريسي أن «هذه المادة تتضمن فقرتين كلاهما تتعلق بالمساعدة القضائية، إلا أنه وجب التفريق بين الفقرتين ومضمونهما، حيث الفقرة الأولى تتحدث عن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي من موكله المعين عنه في إطار المساعدة القضائية، في حال ما نتجت استفادة مادية أو عينية، أن هاته الفقرة تبين الحالات التي يمكن أن يحصل فيها المحامي على أتعاب و كيفية تحديد مبلغ هاته الأتعاب، حيث نصت على وجوب عرض الأمر على النقيب لتحديد الأتعاب، كلما استفاد موكله ماديا او عينيا. في حين أن الفقرة الثانية من نفس المادة تتحدث عن الحالات الأخرى المتعلقة بالقضايا والملفات التي لا تنتج عنها استفادة مادية ولا عينية، حيث لا يمكن للموكل أداء مقابل خدمات المحامي وبذلك فانها تعطي للمحامي الحق في الحصول على أتعاب من الخزينة العامة وتترك المادة تحديد المبالغ وطريقة صرفها للمحامين لنص تنظيمي، والفرق هنا واضح بين كلتا الفقرتين، و التين تتحدثان عن حالتين مختلفتين، الحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من موكله عن طرق قرار تحديد الأتعاب، والحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من المال العام و هنا يطرح السؤال عن المبلغ و الكيفية. إلا أنه بعد صدور النص التنظيمي المشار إليه لقي رفضا واسعا من طرف المحامين، وصل حد تنظيم الوقفات في مختلف المحاكم والتهديد بمقاطعة الجلسات والامتناع عن تقديم خدمات المساعدة القضائية، و هو أمر لا يمكن تصور ويتنافى مع أخلاق مهنة المحاماة و مع مقتضيات قانون المهنة». مكاتب المساعدة القضائية يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها، ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أوعون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى، ويقوم بمهام المترجم عند الاقتضاء موظف من مكتب الترجمة. ويخول أعضاء المكاتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد ، ويباشر تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق. ولا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، كما لا يجوز أن تتداول المكاتب المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية إلا بحضور جميع أعضائها. وفي حالة الاستعجال يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية إذا رأى ضرورة ذلك بشرط أن يعمل على البث في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض. وترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الإقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها، وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي، أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها أما إلى المدعي العام لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أوالتي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون في حكمها. ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى المجلس الأعلى وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعي العام لدى المجلس الأعلى بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.ويوقف الأجل المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى ابتداء من يوم إيداع طلب المساعدة القضائية بالنيابة أو النيابة العامة للمجلس الأعلى، كما يعمل من جديد بهذا الأجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل تبليغ مقرر قبول أو رفض المكتب المساعدة القضائية إلى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية. ويمكن سحب الاستفادة من المساعدة القضائية في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو بعده: 1 – إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد تبثت كفايتها ولاسيما إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته ؛ 2 – إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم ؛ 3 – إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية يظهر فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى.

    المصدر: سناء كريم نشر في التجديد

    شارك هذا الموضوع:

    • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
    • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
    • المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
    • اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة
    • المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
    • إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    أخبار
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    دابا ماروك
    • موقع الويب

    المقالات ذات الصلة

    قانون المالية 2026.. الحكومة تقبل 72 تعديلا بمجلس المستشارين

    4 ديسمبر، 2025

    هذا موعد الافتتاح الرسمي لحديقة عين السبع بالدار البيضاء

    4 ديسمبر، 2025

    خط جوي جديد ومباشر يربط الدار البيضاء بلوس أنجلوس

    4 ديسمبر، 2025
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    محكمة فاس تؤجل محاكمة سبعة متهمين في قضية “استغلال القاصرات” بقرية با محمد

    29 سبتمبر، 2026

    طنجة: اعتقال شخصين بعد استدراج حلاق إلى فيلا وسرقة ممتلكاته

    28 سبتمبر، 2026

    إدارة سجن «أوطيطة 2» ترد على ادعاءات سجين سابق حول «التمييز» وتعلن عزمها اللجوء للقضاء

    28 سبتمبر، 2026

    تقرير رسمي يكشف عن وضعية الاتصالات في المغرب: 58.8 مليون هاتف مُحمّل و42 مليون مستخدم للإنترنت

    28 سبتمبر، 2026

    تحقيقات جديدة حول حقيبة الأوراق الانتخابية بطنجة: ريشة كدار في قلب الحدث!

    28 سبتمبر، 2026

    ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضر بالجيوب المغربية: المواطن يعاني من تداعيات فشل السياسات وصراعات الدبلوماسية

    28 سبتمبر، 2026

    ريشة عينوش: في الجزائر.. البيضة تساوي أكثر من وزنها ذهبًا!

    28 سبتمبر، 2026

    توقيف شابتين ورفيقهما في طنجة للاشتباه في قيادتهم لعصابة «الدعارة الرقمية»

    28 سبتمبر، 2026

    شبهات استغلال القاصرين في دار الخير «الوفاء».. تأجيل أولى جلسات محاكمة 18 متهماً إلى 26 أكتوبر المقبل في فاس

    28 سبتمبر، 2026

    آخر مستجدات الوضعية الوبائية لداء الدفتيريا في سوس، وما يجب أن تعرفه!

    28 سبتمبر، 2026

    مراكش تستضيف النسخة الثامنة من المعرض الدولي للطيران بكثير من الحماس

    28 سبتمبر، 2026

    غيثة العلاكي تبوح بتفاصيل جديدة بعد حبس زوجها سعد لمجرد

    28 سبتمبر، 2026

    القبض على شرطي وشقيقته في الرباط بتهمة حيازة وترويج المخدرات

    28 سبتمبر، 2026

    بكتيريا “الدفتيريا” تودي بحياة شباب مغاربة وتنبه السلطات في أكادير

    28 سبتمبر، 2026

    فرنسا: رشيدة ذاتي تواجه خطر السجن لمدة 4 سنوات

    28 سبتمبر، 2026

    مراحل تعيين رئيس الحكومة في المغرب: ضرورة التوضيح بعد كثرة الإشاعات والتكهنات

    28 سبتمبر، 2026

    لجنة مركزية من الداخلية تصل طنجة للتحقيق في فضيحة «حقيبة الأوراق الانتخابية»

    28 سبتمبر، 2026

    الخريطة السياسية لجبهة الشرق: «البام» في الصدارة و«الاستقلال» يحافظ على مكانته و«البيجيدي» يعود بقوة في وجدة

    28 سبتمبر، 2026

    عاجل: توقيف عمدة الليموري بطنجة فور عودته من مالقة

    28 سبتمبر، 2026

    حرائق شفشاون: طائرات “كنادير” تتدخل بـ100 طلعة جوية لإخماد نيران غابة باب تازة

    28 سبتمبر، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
    © 2026 داباماروك .

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter