Close Menu
أرشيف الأخبار
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    أرشيف الأخبار
    الاتصال بنا
    أرشيف الأخبار
    الرئيسية » إدارية إنزكان تحكم بتعويض مواطن في مواجهة المجلس البلدي

    إدارية إنزكان تحكم بتعويض مواطن في مواجهة المجلس البلدي

    بواسطة دابا ماروك17 يونيو، 20116 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    يحق لأي فرد كيفما كانت درجته ووضعيته الاجتماعية، أن يحتج على أي قرار صدر عن مؤسسة إدارية تأكد أنه إجحاف في حقه، وظلم لهوسببت ضررا له، وذلك من خلال مساءلةالإدارة ومقاضاتها، للمطالبة بإلغاء ذلك القرار الظالم.

    وفي قضية اليوم، سنتوقف عند إحدى القضاياالتي رفعها أحد المواطنين في مواجهة المجلس البلدي الذي أمر بهدم المحل المستغل من طرفه دون القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي، وهو ما يجعل هذا المواطن محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء ذلك الهدم. أضرار مادية كان «محمد» يتوفر على محل تجاري بسوق الدواجن بانزكان مساحته 33 متر مربع،إلا أنه فوجئ بمصالح الجماعة الحضرية لإنزكان تعمد إلى هدم المحل المذكور بدون أي موجب مشروع وحرمانه من استغلاله. حاول «محمد» جاهدا التفاهم مع الجماعة المدعى عليها بجميع الوسائل الحبية بمافي ذلك محاولات استردادالمحل لكن بدون جدوى. حيث تبين له أن المجلس البلدي يحاول ربح الوقت على حسابه لأسباب يجهلها مما اضطره إلى استصدار محضر إنذار استجوابي اتضح منه أن المحل المذكور تم تفويته للغير بعد إفراغه منه وهدمه، مؤكدا أن حق الملكية يعتبر حقا مقدسا يضمنه الدستور، وأن ماقامت به المدعى عليها يشكل اعتداء على هذا الحق مما تضرر معه كثيرا من هذه الأعمال لأنه محل تجاري كلفه الكثير من التضحيات المادية و المعنوية. وهو ما دفع بالمعني بطلب الحكم على المجلس البلدي لإنزكان بإرجاع المحل الكائن بسوق الدواجن بإنزكان مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا بما في ذلك طرد من يحتل المحل المذكور، وذلك تحت غرامة تهديدية لاتقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم بإجراء خبرة قضائية تسند إلى كل ذوي الاختصاص في القضايا التجارية و الاقتصادية قصد تحديد قيمة الأصل التجاري، وتحديد الخسائر التى تعرض لها بما في ذلك الأرباح و المكاسب و الفوائد التي فوتت عليه من تاريخ حرمانه من الاستغلال مع حفظ حقه احتياطيا في تقديم طلباته النهائية على ضوء الخبرة. إثبات العكس بناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف المجلس البلدي لانزكان، حاول المجلس البلدي إثبات أن المدعي لم يميز المحل المذكور من طرفه، إلا بالمساحة دون بيان موقعه وعنوانه، وأن التوفرعلى محل تجاري يقتضي أن يكون العقار في ملكية التاجر، وأن يتوفر على علاقة كرائية مع مالك الرقبة وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت ملك المدعي للأصل التجاري للمحل، كما أن الوثائق المدلى بها لا تنهض دليلا على السند المثبت لممارسة التجارة، وأن وصل أداء الرسم الجماعي لا يفيد أنه يتعلق بالمحل الذي يزعمه، كما أنه يتعلق بسنة 93 وأن دعاوى التاجر تسقط بعد مرور 5 سنوات كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية. هذا بالإضافة إلى أن محضر إثبات حال لم يبين وجه مدخل المدعي للمحل، هل هو في ملكيته، أم كراء كما أن العون استمع للشهود، وليست له صلاحية ذلك، وأن المحضر يشير إلى أن السلطة المحلية هي التي قامت بهدم المحل، وليس المجلس لأجل ذلك يلتمس أساساإخراج الملف من المداولة واحتياطيا الحكم برفض الطلب وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف المدعي، أثبت أن المدعى عليه ينكر ملكيةالمدعي للمحل موضوع النزاع، وأنه في المقابل لا ينكر أن الوثائق المدلى بها صادرة عنه ولم يطعن فيها، وأن رئيس المجلس البلدي يعترف صراحة بسبقية وجودالمحل معترفا في نفس الوقت بواقعة الهدم، وحول ملكية المحل فإن المدعي يؤكدأنه يتوفر على رخصة لشغل ملك جماعي، وأنه بعد منح البقعة للمدعي من طرف المجلس البلدي سلمه هذا الأخير رخصة البناء لإنشاء محل تجاري، وأن المحل المذكور كان موجودا إلى أن تم هدمه سنة 1998، وتفويته للغير، كماأن المجلس لا يستطيع أن يذكر تردد المدعي على مصالحه منذ واقعة الهدم، وأن جميع الشهودالمستمع إليهم، أكدوا الحقائق المذكورة، وأن العون القضائي عاين تفويت المحل للغيرإضافةإلى أن حديث المجلس عن التقادم تعوزه الأسس القانونية، ذلك أن الموضوع يكتسي صبغة مدنية ذات طابع إداري، وليس تجاريا كما أنه لم يحدد الأساس القانوني للتقادم، هذا فضلا عن أن واقعة الهدم تعودإلى منتصف سنة 1998، وأن المدعي تقدم بطلب إجراء استجواب بتاريخ 25/6/2002 أي قبل مرور 5 سنوات التي تحدث عنهاالمجلس البلدي، ومن أجل توضيح القضية، فإن المدعي يطلب إجراء بحث في النازلة. الأصل التجاري بناء على مذكرة الرد على التعقيب المقدمة من طرف المجلس البلدي لإنزكان لم يعترف المجلس بأي حق يزعمه المدعي، وأن هذا الأخير لم يتمكن من تحديدالعقار، ولاعلاقته بالمجلس، ولاملكيته للأصل التجاري لاجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب. وبناء على طلب المدعي بواسطة دفاعه الرامي إلى إخراج الملف من المداولة مرفق بوثائق يلتمس فيها إخراج الملف من المداولة للإدلاء بمحضر إثبات حال منجز في حق عامل عمالة إنزكان، والذي يصرح فيه بواسطة من ينوب عنه أن بلدية إنزكان هي المسؤولة عن عملية هدم المحل موضوع النازلة، وأن سبب التأخر في الإدلاء بالمحضر المذكور، راجع إلى اضطرار العون القضائي انتظار مدة ثلاثة أشهر لإنجاز المحضر بسبب كثرة انشغالات المسؤولية بعمالة إنزكان ملتمسا ضم الوثيقة لملفها. وجاءت إفادة عمالة إنزكان منسجمة مع كل الوثائق المدرجة بالملف بما في ذلك المحاضر الاستجوابية المتضمنة لتصريحات الشهود الذين أكدوا صحة دفوع العارض، وبالإضافة إلى أن عملية الهدم لم تكن الأولى و الأخيرة بالنسبة للمجلس المذكور ملتمسا استبعاد مزاعم المدعى عليه لعدم جديتها. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/06/2004 تحت عدد 178/04 القاضي بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى. وبناء على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية الذي خلص فيه الخبيرإلى تحديد القيمة التجارية الملائمة للعقار موضوع النزاع فيما قدره 215.325,00 درهم. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه، والتي جاء فيها أن مقال الدعوى يحدد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعي من جراء حرمانه من محله التجاري في مبلغ 5000 درهم، وبالرغم من ذلك فإنه يطالب بإجراء خبرة مما تكون معه طلباته متناقضة ويناسب الحكم فقط بالطلب المحدد في مقاله، أما فيما يخص الخبرة المنجزة في القضية فإنها غيرموضوعية، والتمس أساسا الحكم بمبلغ 5000 درهم، واستثنائيا الأمر بإجراء خبرة ثانية. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض فيها بأن المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يغطي حتى ثمن الأصل التجاري، خاصة وأنه هو من أنشأه وأن ثمنه الحقيقي لا يقل عن 400.000,00 درهم، كماأن الأرباح والخسائر التي تكبدها لا تقل عن 140.000,00 درهم أي بمعدل شهري محدد في 2000 درهم، إضافة إلى أن الخبير لم يقم بالاطلاع على السجل التجاري للعقار المعني بالنزاع ملتمسااستبعاد تقرير الخبرة، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة، والقاضي بإجراء خبرة ثانية على المحل موضوع النزاع. حكم بالأداء تهدف الدعوى إلى الحكم على المجلس البلدي لإنزكان بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 290.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء هدم له التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. الثابت من أوراق الملف أن المدعي يستفيد من رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، وذلك بمقتضى ترخيص من أجل شغل المحل الكائن بانزكان قرب سوق الدواجن. وكان على المجلس البلدي المدعى عليه القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي، وذلك عن طريق سحب رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا المخولة للمدعي وليس اللجوء مباشرة إلى هدم محله التجاري، مما يكون معه المدعي محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء الهدم . ارتأت المحكمة تحديد التعويض الإجمالي النهائي الجابر للضرر في مبلغ 60.000,00 درهم على اعتبار أن الملك العمومي لا يمكن أن يؤسس عليه أصل تجاري، وأن رخصة البناء منحت للمدعي من أجل تحويط مساحة 33 متر مربع مع وضع سقف ديماتيت.

    المصدر: سناء كريم نشر في التجديد

    شارك هذا الموضوع:

    • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
    • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
    • المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
    • اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة
    • المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
    • إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    أخبار
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    دابا ماروك
    • موقع الويب

    المقالات ذات الصلة

    قانون المالية 2026.. الحكومة تقبل 72 تعديلا بمجلس المستشارين

    4 ديسمبر، 2025

    هذا موعد الافتتاح الرسمي لحديقة عين السبع بالدار البيضاء

    4 ديسمبر، 2025

    خط جوي جديد ومباشر يربط الدار البيضاء بلوس أنجلوس

    4 ديسمبر، 2025
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    ماديحة خيير بعد إعفائها من الحكومة.. هل تودع البرلمان وتقدم استقالتها؟

    21 أكتوبر، 2026

    «إنوي» تساهم في تجهيز 40 مدرسة قروية جديدة تحت برنامج «الأقسام المتصلة: دير يديك» لصالح التعليم في المغرب

    21 أكتوبر، 2026

    بميزانية تقدر بـ 4.34 ملايين درهم.. تفاصيل مشروع تجديد شبكة الماء الصالح للشرب في المدينة العتيقة بفاس

    21 أكتوبر، 2026

    النيابة العامة بزاكورة تُفتح تحقيقًا في حادث انقلاب حافلة يُودي بحياة 4 مسافرين

    21 أكتوبر، 2026

    مشروع حكومي يمنع القاصرين من دخول مواقع التواصل الاجتماعي ويحظر الهواتف في المدارس المغربية

    21 أكتوبر، 2026

    عطلة السبت وتحديات التعليم.. الوزير الجديد يضع أسس مرحلة جديدة في تدبير المنظومة التعليمية بالمغرب

    21 أكتوبر، 2026

    أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق المغربية: إلى أين تتجه في الفترة القادمة؟

    21 أكتوبر، 2026

    ندوة علمية في الرباط تركز على دور النقد المسرحي النسائي في الثقافة المغربية

    21 أكتوبر، 2026

    ندوة علمية في الرباط تتناول واقع المشاركة المواطنة وآفاقها بالمغرب

    21 أكتوبر، 2026

    كيف أصبح المغرب وتونس رائدين في صناعة الطيران العالمية؟

    21 أكتوبر، 2026

    أجواء الأربعاء: توقعات بأمطار رعدية تعانق عدة جهات مغربية

    21 أكتوبر، 2026

    محاسبون غير معتمدين يحتجون في الرباط مطالبين بتغيير القانون المنظم لمهنتهم

    21 أكتوبر، 2026

    مهرجان سيدي قاسم للفيلم القصير يحتفي بتجربة المخرج المغربي المبدع عبد الإله زيراط

    21 أكتوبر، 2026

    عشرون سنة من الحبس لمتهم باغتصاب خالته وسرقة أموالها ومجوهراتها في صفرو

    21 أكتوبر، 2026

    تفعيل حملة تحصين الأطفال ضد الدفتيريا في جرادة.. جهود صحية وجماعية من أجل صحة أبناء جماعة كنفودة

    21 أكتوبر، 2026

    نهائي المغرب والسنغال: الطاس على موعد مع إصدار الحكم.. إليكم سيناريوهات الطعن المتوقعة

    21 أكتوبر، 2026

    مهدي مزين يُصدر أغنيته الجديدة «ماشي ساهل» من ألبومه «ماراطون»

    21 أكتوبر، 2026

    لوموند تكشف عن أسرار جمهورية الخوف.. كيف تغيّر الوضع مع تبون والثنائي الحاكم؟

    21 أكتوبر، 2026

    دفعة نوعية للشركات الناشئة في المغرب.. جهة الدار البيضاء و«الباطرونا» تطلقان حاضنة الابتكار المغربية

    20 أكتوبر، 2026

    ريشة كدار: المنصوري تطلق مشاريع الحكومة الجديدة بالمغرب

    20 أكتوبر، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
    © 2026 داباماروك .

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter