Close Menu
أرشيف الأخبار
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    أرشيف الأخبار
    الاتصال بنا
    أرشيف الأخبار
    الرئيسية » إدارية إنزكان تحكم بتعويض مواطن في مواجهة المجلس البلدي

    إدارية إنزكان تحكم بتعويض مواطن في مواجهة المجلس البلدي

    بواسطة دابا ماروك17 يونيو، 20116 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    يحق لأي فرد كيفما كانت درجته ووضعيته الاجتماعية، أن يحتج على أي قرار صدر عن مؤسسة إدارية تأكد أنه إجحاف في حقه، وظلم لهوسببت ضررا له، وذلك من خلال مساءلةالإدارة ومقاضاتها، للمطالبة بإلغاء ذلك القرار الظالم.

    وفي قضية اليوم، سنتوقف عند إحدى القضاياالتي رفعها أحد المواطنين في مواجهة المجلس البلدي الذي أمر بهدم المحل المستغل من طرفه دون القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي، وهو ما يجعل هذا المواطن محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء ذلك الهدم. أضرار مادية كان «محمد» يتوفر على محل تجاري بسوق الدواجن بانزكان مساحته 33 متر مربع،إلا أنه فوجئ بمصالح الجماعة الحضرية لإنزكان تعمد إلى هدم المحل المذكور بدون أي موجب مشروع وحرمانه من استغلاله. حاول «محمد» جاهدا التفاهم مع الجماعة المدعى عليها بجميع الوسائل الحبية بمافي ذلك محاولات استردادالمحل لكن بدون جدوى. حيث تبين له أن المجلس البلدي يحاول ربح الوقت على حسابه لأسباب يجهلها مما اضطره إلى استصدار محضر إنذار استجوابي اتضح منه أن المحل المذكور تم تفويته للغير بعد إفراغه منه وهدمه، مؤكدا أن حق الملكية يعتبر حقا مقدسا يضمنه الدستور، وأن ماقامت به المدعى عليها يشكل اعتداء على هذا الحق مما تضرر معه كثيرا من هذه الأعمال لأنه محل تجاري كلفه الكثير من التضحيات المادية و المعنوية. وهو ما دفع بالمعني بطلب الحكم على المجلس البلدي لإنزكان بإرجاع المحل الكائن بسوق الدواجن بإنزكان مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا بما في ذلك طرد من يحتل المحل المذكور، وذلك تحت غرامة تهديدية لاتقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم بإجراء خبرة قضائية تسند إلى كل ذوي الاختصاص في القضايا التجارية و الاقتصادية قصد تحديد قيمة الأصل التجاري، وتحديد الخسائر التى تعرض لها بما في ذلك الأرباح و المكاسب و الفوائد التي فوتت عليه من تاريخ حرمانه من الاستغلال مع حفظ حقه احتياطيا في تقديم طلباته النهائية على ضوء الخبرة. إثبات العكس بناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف المجلس البلدي لانزكان، حاول المجلس البلدي إثبات أن المدعي لم يميز المحل المذكور من طرفه، إلا بالمساحة دون بيان موقعه وعنوانه، وأن التوفرعلى محل تجاري يقتضي أن يكون العقار في ملكية التاجر، وأن يتوفر على علاقة كرائية مع مالك الرقبة وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت ملك المدعي للأصل التجاري للمحل، كما أن الوثائق المدلى بها لا تنهض دليلا على السند المثبت لممارسة التجارة، وأن وصل أداء الرسم الجماعي لا يفيد أنه يتعلق بالمحل الذي يزعمه، كما أنه يتعلق بسنة 93 وأن دعاوى التاجر تسقط بعد مرور 5 سنوات كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية. هذا بالإضافة إلى أن محضر إثبات حال لم يبين وجه مدخل المدعي للمحل، هل هو في ملكيته، أم كراء كما أن العون استمع للشهود، وليست له صلاحية ذلك، وأن المحضر يشير إلى أن السلطة المحلية هي التي قامت بهدم المحل، وليس المجلس لأجل ذلك يلتمس أساساإخراج الملف من المداولة واحتياطيا الحكم برفض الطلب وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف المدعي، أثبت أن المدعى عليه ينكر ملكيةالمدعي للمحل موضوع النزاع، وأنه في المقابل لا ينكر أن الوثائق المدلى بها صادرة عنه ولم يطعن فيها، وأن رئيس المجلس البلدي يعترف صراحة بسبقية وجودالمحل معترفا في نفس الوقت بواقعة الهدم، وحول ملكية المحل فإن المدعي يؤكدأنه يتوفر على رخصة لشغل ملك جماعي، وأنه بعد منح البقعة للمدعي من طرف المجلس البلدي سلمه هذا الأخير رخصة البناء لإنشاء محل تجاري، وأن المحل المذكور كان موجودا إلى أن تم هدمه سنة 1998، وتفويته للغير، كماأن المجلس لا يستطيع أن يذكر تردد المدعي على مصالحه منذ واقعة الهدم، وأن جميع الشهودالمستمع إليهم، أكدوا الحقائق المذكورة، وأن العون القضائي عاين تفويت المحل للغيرإضافةإلى أن حديث المجلس عن التقادم تعوزه الأسس القانونية، ذلك أن الموضوع يكتسي صبغة مدنية ذات طابع إداري، وليس تجاريا كما أنه لم يحدد الأساس القانوني للتقادم، هذا فضلا عن أن واقعة الهدم تعودإلى منتصف سنة 1998، وأن المدعي تقدم بطلب إجراء استجواب بتاريخ 25/6/2002 أي قبل مرور 5 سنوات التي تحدث عنهاالمجلس البلدي، ومن أجل توضيح القضية، فإن المدعي يطلب إجراء بحث في النازلة. الأصل التجاري بناء على مذكرة الرد على التعقيب المقدمة من طرف المجلس البلدي لإنزكان لم يعترف المجلس بأي حق يزعمه المدعي، وأن هذا الأخير لم يتمكن من تحديدالعقار، ولاعلاقته بالمجلس، ولاملكيته للأصل التجاري لاجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب. وبناء على طلب المدعي بواسطة دفاعه الرامي إلى إخراج الملف من المداولة مرفق بوثائق يلتمس فيها إخراج الملف من المداولة للإدلاء بمحضر إثبات حال منجز في حق عامل عمالة إنزكان، والذي يصرح فيه بواسطة من ينوب عنه أن بلدية إنزكان هي المسؤولة عن عملية هدم المحل موضوع النازلة، وأن سبب التأخر في الإدلاء بالمحضر المذكور، راجع إلى اضطرار العون القضائي انتظار مدة ثلاثة أشهر لإنجاز المحضر بسبب كثرة انشغالات المسؤولية بعمالة إنزكان ملتمسا ضم الوثيقة لملفها. وجاءت إفادة عمالة إنزكان منسجمة مع كل الوثائق المدرجة بالملف بما في ذلك المحاضر الاستجوابية المتضمنة لتصريحات الشهود الذين أكدوا صحة دفوع العارض، وبالإضافة إلى أن عملية الهدم لم تكن الأولى و الأخيرة بالنسبة للمجلس المذكور ملتمسا استبعاد مزاعم المدعى عليه لعدم جديتها. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/06/2004 تحت عدد 178/04 القاضي بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى. وبناء على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية الذي خلص فيه الخبيرإلى تحديد القيمة التجارية الملائمة للعقار موضوع النزاع فيما قدره 215.325,00 درهم. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه، والتي جاء فيها أن مقال الدعوى يحدد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعي من جراء حرمانه من محله التجاري في مبلغ 5000 درهم، وبالرغم من ذلك فإنه يطالب بإجراء خبرة مما تكون معه طلباته متناقضة ويناسب الحكم فقط بالطلب المحدد في مقاله، أما فيما يخص الخبرة المنجزة في القضية فإنها غيرموضوعية، والتمس أساسا الحكم بمبلغ 5000 درهم، واستثنائيا الأمر بإجراء خبرة ثانية. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض فيها بأن المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يغطي حتى ثمن الأصل التجاري، خاصة وأنه هو من أنشأه وأن ثمنه الحقيقي لا يقل عن 400.000,00 درهم، كماأن الأرباح والخسائر التي تكبدها لا تقل عن 140.000,00 درهم أي بمعدل شهري محدد في 2000 درهم، إضافة إلى أن الخبير لم يقم بالاطلاع على السجل التجاري للعقار المعني بالنزاع ملتمسااستبعاد تقرير الخبرة، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة، والقاضي بإجراء خبرة ثانية على المحل موضوع النزاع. حكم بالأداء تهدف الدعوى إلى الحكم على المجلس البلدي لإنزكان بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 290.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء هدم له التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. الثابت من أوراق الملف أن المدعي يستفيد من رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، وذلك بمقتضى ترخيص من أجل شغل المحل الكائن بانزكان قرب سوق الدواجن. وكان على المجلس البلدي المدعى عليه القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي، وذلك عن طريق سحب رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا المخولة للمدعي وليس اللجوء مباشرة إلى هدم محله التجاري، مما يكون معه المدعي محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء الهدم . ارتأت المحكمة تحديد التعويض الإجمالي النهائي الجابر للضرر في مبلغ 60.000,00 درهم على اعتبار أن الملك العمومي لا يمكن أن يؤسس عليه أصل تجاري، وأن رخصة البناء منحت للمدعي من أجل تحويط مساحة 33 متر مربع مع وضع سقف ديماتيت.

    المصدر: سناء كريم نشر في التجديد

    شارك هذا الموضوع:

    • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
    • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
    • المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
    • اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة
    • المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
    • إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    أخبار
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    دابا ماروك
    • موقع الويب

    المقالات ذات الصلة

    قانون المالية 2026.. الحكومة تقبل 72 تعديلا بمجلس المستشارين

    4 ديسمبر، 2025

    هذا موعد الافتتاح الرسمي لحديقة عين السبع بالدار البيضاء

    4 ديسمبر، 2025

    خط جوي جديد ومباشر يربط الدار البيضاء بلوس أنجلوس

    4 ديسمبر، 2025
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    فاجعة عمارة عين النقبي بفاس: قاضي التحقيق يحدد 9 نونبر لاستنطاق 7 متهمين في القضية

    17 أكتوبر، 2026

    سلا.. احتفالية لتكريم مسارات نسائية بارزة في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي

    17 أكتوبر، 2026

    «61 مخربا مغربيا».. سيناريو ضعيف يدفع الإعلام الجزائري إلى التلاعب بالذكاء الاصطناعي

    17 أكتوبر، 2026

    تحذير من المسرح الملكي بالرباط: إعلانات حفلات مزيفة تستغل أسماء نجوم الغناء العربي!

    17 أكتوبر، 2026

    من «الابتزاز» إلى «الاحتلال».. تصعيد الخطاب العدائي لزعيم اليمين الإسباني تجاه المغرب

    17 أكتوبر، 2026

    «أصوات التنوع الثقافي».. أمسية فنية تحتفي بالتعايش بين الثقافات والأديان والحضارات في قلب المغرب

    17 أكتوبر، 2026

    تسليم المهام في قطاعي التعليم والرياضة.. نبيل بنعبد الله والمهدي بنسعيد يبدؤون مسيرتهم الحكومية لخدمة المغرب

    17 أكتوبر، 2026

    أحوال الطقس يوم السبت: زخات رعدية وضباب ورياح في هذه المناطق المغربية

    17 أكتوبر، 2026

    شركة «تسلا» تطلق الجيل الجديد من سيارتها الرياضية الكهربائية «الطائرة» في المغرب

    17 أكتوبر، 2026

    فاس تستضيف المؤتمر الدولي الرابع لأورام الصدر وتعلن عن تأسيس “الجمعية المغربية لمكافحة سرطان الرئة”

    17 أكتوبر، 2026

    بنك أفريقيا يطلق من طنجة جولة وطنية لدعم المقاولات الصغرى المغربية

    17 أكتوبر، 2026

    نقل الليمور من سجن أصيلة إلى مصحة خاصة: قصة الرفق بالحيوان في المغرب

    17 أكتوبر، 2026

    عمر حجيرة.. رمز الحركة الوطنية وطبيب التوازنات في التجارة الخارجية المغربية

    17 أكتوبر، 2026

    الأمم المتحدة تستعد لحل نهائي لقضية الصحراء المغربية

    17 أكتوبر، 2026

    في محطة جديدة من مسيرتها السياسية.. كل ما تحتاجون معرفته عن فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وتخطيط المدينة المغربية

    17 أكتوبر، 2026

    وفاة شاب وإصابة آخر في حادثة سير مروعة بين دراجتين ناريتين في مراكش

    17 أكتوبر، 2026

    قلوب فيطح: رحلة من قاعات المحاكم وأروقة البرلمان إلى جسور التواصل بين الحكومة والمجتمع المغربي والتشريعات الجديدة

    17 أكتوبر، 2026

    المختبر الوطني للشرطة العلمية يكشف كيف حول شاب مغربي «داعشي» غرفة نومه إلى مختبر لتجارب التفجير!

    16 أكتوبر، 2026

    صلاح الدين: عبقري مغربي يتألق في عالم السياسة ويقود الأرقام بخطوات هادئة

    16 أكتوبر، 2026

    من قصبة تادلة إلى قبة الحكومة.. تعرفوا على ماديحة خيير الوزيرة المسؤولة عن التكوين المهني في المغرب!

    16 أكتوبر، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
    © 2026 داباماروك .

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter