Close Menu
أرشيف الأخبار
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    أرشيف الأخبار
    الاتصال بنا
    أرشيف الأخبار
    الرئيسية » اشكالية المصادرة في جرائم المخدرات.

    اشكالية المصادرة في جرائم المخدرات.

    بواسطة دابا ماروك12 أبريل، 20175 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    تعتبر ظاهرة المخدرات والتعامل فيها من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات المعاصرة، فهي آخذة في الانتشار ملحقة بها أضرارا اجتماعية وصحية واقتصادية بالغة . والمغرب من بين الدول الحديثة التي اهتمت بموضوع المخدرات وأولته العناية اللازمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي،حيث اتجه إلى مكافحتها بكل الوسائل للحيلولة دون انتشارها سواء من خلال التدابير الوقائية أو الزجرية . وفي هذا الإطار تم تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال بإصدار ظهير 21 مايو 1974 بشأن الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها ومختلف النصوص الأخرى المرافقة كما صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المعروفة باتفاقية فيينا الصادرة في 20/01/1980. وإننا سنقف على مدى مساهمة مؤسسة المجلس الأعلى وانفتاحه على المعاهدات الدولية في تقوية النصوص القانونية الجاري بها العمل في مجال المخدرات وتفسيرها بشكل يتلاءم مع مستجدات العصر، وذلك من خلال دراستنا لنقطة قانونية هامة جاء بها ظهير 21/05/1974 ويتعلق الأمر بإشكالية المصادرة في جرائم المخدرات ، كل هذه الجهود المبذولة من طرف الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في هذه النقطة القانونية لابد أن تكلل بملء الفراغ التشريعي الحاصل . ذلك أن المصادرة في مجال المخدرات أثارت جدلا واسعا في أوساط الفقه والقضاء سواء من حيث طبيعتها أو من حيث نطاق الأموال المتعين مصادرتها .العقوبات في المادة الجنائية إما أصلية أو إضافية ، فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى، وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية، فالعقوبة الإضافية هي تلك التي لا تطبق في حق المحكوم عليه إلا إذا نص عليها الحكم صراحة.

    وتعرف المصادرة حسب نص المادة 42 من القانون الجنائي بكونها تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له ، وقد اعتبر المشرع المغربي المصادرة عقوبة تكميلية عندما عدد العقوبات الإضافية في المادة 36 من القانون الجنائي . كما قد تعد المصادرة تدبيرا وقائيا حيث نص الفصل 89 من القانون الجنائي على أنه : ” يِمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحكومة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة ،ولو كانت تلك الأدوات والأشياء على ملك الغير، وحتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة . ” والمصادرة تختلف أحكامها بحسب الحالات، ففي حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية يجوز للقاضي حسب الفصل 43 من القانون الجنائي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة مع حفظ حقوق الغير الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها و كذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافئته. أما في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات فلا يجوز الحكم بالمصادرة حسب صريح الفصل 44 من القانون الجنائي إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح .وقد تعرض المشرع المغربي للمصادرة في جرائم المخدرات بمقتضى المادة 11 من ظهير 21/05/1974 حيث نصت على أنه : ” يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو النباتات المحجوزة طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها. ويجوز للمحكمة المرفوع إليها القضية في جميع الحالات المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل الثالث أن تأمر بمصادرة جميع الأثاث والأشياء المنقولة أو المزخرفة للأماكن بها والأدوات أو المستعملة لأغراض المخدرات . وتطبق مقتضيات الفصل87 من القانون الجنائي على الأشخاص الذين يمارسون مهنا ارتكبت الجنح بمناسبتها. ” فالمشرع المغربي طبقا للمادة 11 من ظهير 21/05/1974 أوجب على المحكمة في جميع الأحوال مصادرة المواد والنباتات المخدرة وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة ولو لم يصدر حكم بالإدانة ، وفي هذا الصدد استقر عمل المجلس الأعلى على أن المشرع بمقتضى الفصل 11 من ظهير 21/05/1974 جعل المصادرة أمرا إلزاميا للمواد والنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل علها من ارتكاب الجريمة و بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها أو الوسائل المستعملة لنقلها وكذا مصادرة جميع الأثاث والأشياء المنقولة المزينة أو المزخرفة للأماكن بها والأدوات المعدة أو المستعملة في أغراض المخدرات ، وأن هذه المصادرة لا تعتبر من قبيل العقوبة الإضافية المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون الجنائي وإنما تكتسي صبغة التدبير الوقائي الوارد النص عليه في الفص 89 من نفس القانون المحال عليه بالفصل 11 المذكور أعلاه ، بحيث يِؤمر بها حتى ولو يصدر حكم بالإدانة متى كانت للأدوات والأشياء المحجوزة صلة بالجريمة . فالمجلس الأعلى استقر على اعتبار المصادرة تعد عقوبة إضافية بالنسبة للمبالغ المالية المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة وتدبيرا وقائيا بالنسبة للمواد والنباتات المخدرة المحجوزة .وفي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي : ” وحيث يتبين من مقتضيات الفصل 11 المذكور الذي أوجب المصادرة كعقوبة إضافية بالنسبة للمبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة ، أنه إنما اشترط بخصوص هذه المصادرة أن تكون تلك المبالغ المالية متحصلة من ارتكاب الجريمة مباشرة، وعليه فإن التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 11 المشار إليه بالنسبة لتلك المبالغ أن لا ينصب قرار المصادرة غلا على المبالغ المالية المتحصلة من ارتكاب الجريمة دون غيرها من أموال الفاعل….. لأن المصادرة لا يتأتى تنفيذها إلا على ما هو معلوم …… ” فالمصادرة في جرائم المخدرات تتحد فيها صفة العقوبة الإضافية والتدبير الوقائي طبقا لروح الفصل 11 من ظهير21/05/1974 وما استقر عليه عمل المجلس الأعلى . نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتازة وباحث في صف الدكتوراه الوطنية في قانون الأعمال بكلية الحقوق بوجدة

    المصدر: المختار العيادي نشر في عالم برس

    شارك هذا الموضوع:

    • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
    • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
    • المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
    • اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة
    • المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
    • إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    أخبار
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    دابا ماروك
    • موقع الويب

    المقالات ذات الصلة

    قانون المالية 2026.. الحكومة تقبل 72 تعديلا بمجلس المستشارين

    4 ديسمبر، 2025

    هذا موعد الافتتاح الرسمي لحديقة عين السبع بالدار البيضاء

    4 ديسمبر، 2025

    خط جوي جديد ومباشر يربط الدار البيضاء بلوس أنجلوس

    4 ديسمبر، 2025
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    كينيا تُسجِّل أول حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس إيبولا

    7 أكتوبر، 2026

    توقيف 5 مواطنين سنغاليين في مراكش بتهمة ترويج الكوكايين: تفاصيل مثيرة!

    7 أكتوبر، 2026

    حزب “التقدم والاشتراكية” يرسّخ قيادته لمشاورات الحكومة ويشترط المشاركة بـ”ضمانات فعلية”

    7 أكتوبر، 2026

    بعد خمس سنوات.. جهة الدار البيضاء سطات تواجه تحديات في تنفيذ نصف مشاريعها التنموية

    7 أكتوبر، 2026

    شبح أزمة خانقة تؤرق سوق العقار في المغرب: التحديات والآفاق المستقبلية

    7 أكتوبر، 2026

    حموشي يعلن عن تعيينات جديدة لبعض المسؤولين في الأمن الوطني بالمغرب

    7 أكتوبر، 2026

    زيادة تكاليف الحاويات تثقل كاهل المستوردين المغربيين وتضاعف مصاريفهم

    6 أكتوبر، 2026

    نشرة إنذارية: توقع أمطار رعدية قوية تصل إلى 60 ملم في هذه المناطق بالمغرب

    6 أكتوبر، 2026

    ريشة كدار: «البام» يجرّ الكتلة نحو حكومة جديدة

    6 أكتوبر، 2026

    هل ستشهد مدينة طنجة انتخاب عمدة جديد بعد اعتقال منير ليموري؟

    6 أكتوبر، 2026

    ريشة عينوش: كيف يفتح جواز السفر آفاق جديدة للمغاربة في الجزائر

    6 أكتوبر، 2026

    رئيس مجلس المستشارين يسلط الضوء في أروشا على التجربة المغربية في تعزيز الحكامة وفتح آفاق التنمية للمواطنين والمناطق القروية

    6 أكتوبر، 2026

    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان الجيش الإماراتي في زيارة تعزز التعاون العسكري بين البلدين

    6 أكتوبر، 2026

    نجاح أول رحلة لطائرة «إف-16 بلوك 72» ضمن أسطول القوات الملكية الجوية المغربية

    6 أكتوبر، 2026

    مشاورات تشكيل الحكومة: المنصوري تجري مباحثات مع جودار وعرشان لتعزيز الاستقرار السياسي بالمغرب

    6 أكتوبر، 2026

    إقبال هائل على حفلة فضل شاكر في الرياض: أجواء ساحرة وتفاعل جماهيري مميز!

    6 أكتوبر، 2026

    انطلاق استقبال الترشيحات لجائزة المغرب للكتاب في سنة 2026

    6 أكتوبر، 2026

    حملة تلقيح الكلاب والقطط ضد داء السعار: أكثر من 11 ألف حيوان يستفيد من الرعاية في المغرب

    6 أكتوبر، 2026

    مندوبية السجون تنفي ادعاءات المواقع الانفصالية حول أوضاع اعتقال معتقلي أكديم إزيك

    6 أكتوبر، 2026

    التضخم في المغرب: أسباب ارتفاع الأسعار وعودتها للارتفاع حتى عام 2027

    6 أكتوبر، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
    © 2026 داباماروك .

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter