على إثر الاستحقاقات الخاصة بانتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتاريخ 24/07/2009 (صنف الصناعة) بجرادة الدائرة 04 والتي فاز فيها «ع.ب»، تمكن هذا الأخير من احتلال النيابة الأولى لرئيس مجلس الجهة الشرقية ، وقد تم الطعن في هذه المسألة من طرف «ا.م» أمام المحكمة الإدارية بوجدة التي قضت بتاريخ 15 شتنبر تحت عدد 1231 في الملف رقم 928-9-12 بإلغاء نتيجة اقتراع 24 يوليوز 2009 التي فاز بها «ع.ب»،
وتم استئناف هذا الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القرار 2698 المؤرخ ب 31/12/2009 وأحيل على المجلس الأعلى الذي كانت له الكلمة الأخيرة بالفصل في هذا المسلسل بالقرار عدد 135 المؤرخ في 03 مارس 2011 . وفي هذا الإطار تم الإعلان عن انتخابات جزئية للتباري على منصب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة (صنف الصناعة) الدائرة 04 بجرادة ، وذلك يوم 9 يوليوز 2011، وحسب مصادر مطلعة فإن هناك متابعة بالتزوير من طرف قاضي التحقيق والضابطة القضائية حررت فيها محاضر بعد الاستماع للأطراف المعنية. وقد ارتكز المجلس الأعلى على مقتضيات الفصل 152 وما بعدها من مدونة التجارة، والذي ينص على أن عقد التسيير الحر لا يكتسب الصبغة القانونية ويكتسب صاحبه صفة التاجر إلا بعد نشره على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية في أجل 15 يوما من تاريخه، وفي غياب هذه الشروط، فإن ما أدلى به الطالب من وثائق ليس كافيا لإسباغ صفة التاجر عليه ، وبالتالي تكون أهلية الترشيح لديه منعدمة. وحسب رسالة «ا.م» الذي طعن في «ع.ب» إلى وزير الداخلية اتهم فيها اللجنة الإدارية بالتواطؤ والتحيز المكشوف ل «ع.ب» التي رفضت طلب تقييده لعدم توفره على شروط التسجيل، وفي الأخير يوجد ضمن لائحة المسجلين دون تداوله داخل لجنة الفصل بتاريخ 02/05/2009، ثم أنه كان ضمن الستة المرفوضين من التسجيل من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بوضع ومراجعة اللائحة الانتخابية للغرفة حسب محضر اللجنة بتاريخ 25 ابريل 2009 . وأشار كذلك إلى أن لجنة الفصل بتاريخ 02 ماي 2009 لم تسجل أي ناخب جديد ولم تتلق أي تسجيل في صنف الصناعة، ما بين 27 ابريل وفاتح ماي، إلى أن فوجئت باسمه مدرجا ضمن لائحة ب 41 ناخبا، وهي اللائحة التي حدث فيها خرق واضح لكون اللائحة الأولى كان بها 39 ناخبا تم التشطيب على أربعة لعدم توفرهم على شروط الأهلية، وإذا بها، وبقدرة قادر، تضم 41 اسما آخرها «ع.ب». وبخصوص شهادة العمل المستند إليها اعتبر «ا.م» أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 15/12/2009، أكدا أن المقاولة عبارة عن أرض عارية بها بعض الطوب للبيع وآلة كهربائية بسيطة وغرفة الحارس دون وجود أي إدارة أو مكتب، هو خير شهادة على بطلانها، وطعن في الشهادة المصححة بنفس الجماعة دون وجود توقيعات المتعاقدين ولا تتوفر على رقم التسجيل، وختم «ا.م» رسالته الموجهة إلى وزير الداخلية بالمطالبة بفتح تحقيق مستندا إلى مجموعة من الوثائق تدين النائب الأول لرئيس مجلس الجهة الشرقية ، والأيام القادمة ستكون حافلة بالمستجدات وسكان الإقليم والجهة يتابعون فصول القضية ببالغ الاهتمام.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية

