أوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن أحد أبرز المواضيع المطروحة هو تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، والذي يتعلق بفئة حراس الأمن الخاص، لاسيما أولئك العاملين في شركات المناولة. ويُقدَّر عدد هؤلاء بنحو عشرات الآلاف، بل يصل إلى مئات الآلاف إذا احتسبنا القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العاملين في القطاع غير المهيكَل. وأبرز الوزير أن هذه الفئة كانت تتعرض لظروف عمل غير مُنصفة، حيث كانت الساعات تتجاوز الثماني ساعات يومياً، وقد تصل إلى اثنتي عشرة ساعة دون تعويض مناسب، بناءً على استثناءات مرتبطة بطبيعة العمل المتقطع.
وذكر المسؤول الحكومي أن القانون الذي صدر سنة 2007 لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة لم يكن كافياً لمواكبة هذه الوضعية، إذ استمر العديد من الحراس في العمل لمدة 12 ساعة بمرتب ثماني ساعات فقط، مما يستدعي ضرورة التدخل لتصحيح هذه الاختلالات. ونوّه الوزير بأن التعديل الجديد يُنص صراحة على تحديد مدة العمل في ثماني ساعات يومياً، مع وجود فترة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً بالنسبة للعقود الحالية، وذلك لتمكين المقاولات من التكيف مع المقتضيات الجديدة، خاصةً بالنظر إلى الكلفة المالية المرتفعة التي قد تزيد بنسب تتراوح بين 40 و50 في المئة نتيجة اعتماد نظام العمل الثلاثي بدلاً من نظام المناوبتين.
وأشار الوزير السكوري إلى أن مشروع هذا التعديل، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الحكومي، سيُحال إلى البرلمان في أقرب وقت، بغية تسريع إجراءات المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وأكد أن جميع عقود العمل الجديدة بعد دخوله حيز التنفيذ ستخضع فوراً لهذه المقتضيات.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 032.26، الذي يهدف إلى تغيير القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وقد قُدم من قبل السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
واردٌ في بلاغ مجلس الحكومة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إنصاف فئة الحراس الذين تربطهم عقود عمل مع المقاولات المعنية، مما يتماشى مع التشريع الجاري به العمل. كما يُعتبر جزءاً من استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي المبرم بتاريخ 29 أبريل 2024، خاصةً المتعلقة بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026.
ويهدف مشروع هذا القانون بشكل رئيسي إلى تعديل المادة 193 من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، لاستثناء فئة الحراس الذين تربطهم عقود عمل بالجهات المعنية من فئة الحراس المعنية في هذه المادة، والتي تنص على أن أشغالهم ذات طبيعة متقطعة، مما يترتب عليهم العمل لمدة اثنتي عشرة ساعة في اليوم مقابل الأجر المحدد لمدة العمل العادية. ولنقص هذا الإجراء تأثير إيجابي بزيادة فرص العمل وتوظيف عدد أكبر من الأجراء ضمن احترام كامل لأحكام القانون.

