قامت الغرفة ذاتها بتشديد العقوبة الابتدائية المقررة للمتهم، حيث ارتفعت من 18 سنة سجناً نافذاً إلى 25 سنة، بعد إعادة تصنيف الأفعال إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت، خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، حكماً علنياً ابتدائياً وحضورياً، في القضية التي تخص الدعوى العمومية، حيث تمت مؤاخذة المتهم بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، وذلك وفقاً للفصل 403 من القانون الجنائي، وتمت معاقبته بثمانية عشر سنة سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر دون إجبار.
أما في الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بقبولها في الشكل، وفي الموضوع المحكمة ألزمت المتهم بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني من خلال ممثلها القانوني. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مماثل قدره 20 ألف درهم لكل واحد من ذوي حقوق الهالك، مع تحميل المتهم الصائر بنسبة المحكوم به، وإعفاء المطالبين بالحق المدني من باقي الصائر.

