بلغت مداخيل صندوق التكافل العائلي إلى غاية شهر ماي من السنة الجارية، 24 مليون و187 ألف درهم، فيما باقي 75 مليون و812 ألف درهم دون تحصيل، برسم السنة ذاتها، بمعنى أن 76 في المائة من الأموال المرصودة للصندوق استعصى تحصيلها بعد ثلاث سنوات من تفعيله-حسب تقرير لمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات.
وفي هذا الإطار، أوصى التقرير الذي رصد “واقع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية” بضرورة وضع تصور خاص بتحصيل التسبيقات التي منحت كمخصصات مالية في إطار الاستفادة من صندوق التكافل العائلي بصفتها ديونا يجب استيفاءها من الزوج الملزم بالنفقة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من قانون 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي والتي تنص على :”تسترجع الهيئة المختصة من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بالديون العمومية”. وحسب معطيات عن الوزارة ذاتها، بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها من طرف صندوق الإيداع و التدبير منذ انطلاق الصندوق إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2013، (2932) ملفا، بمبلغ إجمالي تم تحويله للمستفيدين من مخصصات الصندوق وصل إلى 17 مليون و624 ألف درهم. تقرير لوزارة العدل والحريات أكد على أن تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصندوق التكافل العائلي على أرض الواقع لم يكن بالأمر اليسير، “بل واجهته وستواجهه كثير من المشاكل والعراقيل الشخصية والموضوعية”، وأقر التقرير بمحدودية عدد المستفيدين من مخصصات الصندوق، كما رصد مجموعة من الإشكاليات على المستوى القانوني و العملي من ضمنها كثرة الوثائق المطالب بها والتي تشكل عائقا أمام استفادة كثير من المستحقين للمخصصات المالية للصندوق، عدم وجود مبرر للتمييز بين استفادة مستحقي النفقة من الأبناء، بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، من المخصصات المالية للصندوق، وعدم استفادة الأبناء مستحقي النفقة أثناء قيام العلاقة الزوجية وثبوت حالة عوز الأم. وتساءل التقرير حول إمكانية اعتبار القيمة المتواضعة للمبلغ المخصص المالي الممنوح للمستفيدات من طرف الصندوق قياسا على مبالغ النفقة المحكوم بها لفائدتهن سببا في عدم الإقبال على الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بالإضافة إلى عدم إلمام كثير من الفئات المستحقة للمخصصات المالية لصندوق التكافل. هذا، وتستفيد من مخصصات لصندوق التكافل الأم المعوزة المطلقة، مستحقوا النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم حسب القانون رقم 41.10 الصادر في 13 دجنبر 2010 والمرسوم التطبيقي له الصادر في 6 شتنبر 2011.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد



