❍ أنا أرملة، ولدي طفل صغير أملك حق الوصاية عليه فهل تسقط الوصاية عني إذا تزوجت ؟
● للنيابة الشرعية ثلاثة أشكال، فإما ولاية وتكون للأب والأم والقاضي، وإما وصاية وتكون لوصي الأب أو وصي الأم، وإما تقديم ويسميه القاضي مقدما. وولاية الأم الأرملة مشروطة بأن تكون الأم راشدة وعدم وجود الأب.ولا تسقط ولاية الأم إذا تزوجي وذلك تطبيقا لمقتضيات المواد من 229 إلى 239 من مدونة الأسرة، على خلاف الأم الحاضنة وغير الولية فقد تسقط عند توفر شروط ذلك. ❍ أرجو منكم مساعدتي في معرفة هل يحق للزوجة أخذ مؤخر الصداق من إرث أبناء زوجها في حال وفاة الزوج؟ ● الصداق ركن من أركان العقد، ويجوز للزوجة أن تستخلصه كاملا دفعة واحدة أو أكثر. وإذا توفي الزوج دون تحوزها لقيمة الصداق كاملا، فإن الورثة ملزمون بتمكينها منه قبل توزيع التركة لأنه يعد من الديون العالقة بالتركة والتي يتعين وجوبا أداؤها قبل توزيع التركة بين الورثة الشرعيين. وإذا قام الورثة الشرعيون بقسمة التركة وتوزيعها قبل تمكين الزوجة من كالئ الصداق، فيجوز لها إقامة دعوى في مواجهتهم واستخلاصها منهم تضامنا بينهم. وفي حالة عدم قسمة التركة، فيجوز للزوجة استصدار حكم بالحجز على التركة في حدود قيمة كالئ الصداق. وإذا لم يخلف الزوج أية أموال أو عقارات، وكان مفلسا، فلا يمكن لها أن تستخلص كالئ الصداق لفراغ الذمة المالية للزوج المتوفى وذلك كله تطبيقا لمقتضيات المواد من 28 إلى 33 والمادة 322 من مدونة الأسرة. ❍ حرر أحد الأشخاص شيكا بنكيا بإسمي لكنه كان مؤجلا، وعند حلول الموعد أخبرنى البنك أن الحساب الخاص بالشيك مغلق. فما هو الحل القانونى لكي أحصل على حقي، مع العلم بأن صاحبه يرفض السداد ؟ ● الشيك بصفته ورقة تجارية و وسيلة للأداء له أهمية كبيرة في المعاملات المدنية والتجارية، بحيث يصعب الاستغناء عنه، لذا حصنه القانون بعدة مقتضيات لحماية المتعاملين به، وكذا لزجر المتلاعبين والمستهترين به.إن إصدار شيك من طرف الساحب، يقتضي منه أنه يملك الرصيد المحدد فيه بالبنك المسحوب عليه وذلك ساعة تحريره. وإذا أصدر صاحب الشيك شيكا محررا لأجل لاحق عن تاريخ تحريره فيكون قد ارتكب جنحة إصدار شيك على سبيل الضمان، والمعاقب عليه طبقا لأحكام المادة 316 من مدونة التجارة بالحبس والغرامة والصائر. وأما إذا أصدر الساحب شيكا، وهو يعلم أن حسابه مغلق، فيكون قد ارتكب جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لأحكام الفصل 540 من القانون الجنائي بالحبس والغرامة والتعويض والصائر. ❍ أرجو منكم توضيح كيفية التصالح أو التنازل أو التصرف القانونى الأمثل في مشكلتي التي تتعلق بجنحة إصدار شيك بدون رصيد قائم، إنتهت بحبس المتهم، وينفذ الحكم الآن. إتفقت أسرة الشخص المسجون مع المدعي لدفع المبلغ التنازع عنه، أرجو أن تنصحونا بالمسطرة التي يجب أن نتبعها للتنازل على القضية؟ ● إن التنازل عن الحق أو الدعوى مأذون به في كافة مراحل النزاع، وليس مقيدا بأية شكليات محددة، إلا أن الشخص المتنازل يجب أن يكون مالكا للحق أو وكيل مالك الحق وأن يحرر وثيقة بالتنازل تتضمن هوية وموضوع وسبب التنازل. أما إذا كانت الدعوى معروضة على القضاء أو الخصومة معروضة أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق، فيمكن الإدلاء بتصريح شفوي بالتنازل عن الحق أو الشكاية أمامهما، طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد

