ألغى رئيس الحكومة منشورا قديما يمنع الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية دون ترخيص من الإدارة التي يعملون بها.
واستند عبد الإله ابن كيران في منشور موجه يوم 20 يوليوز 2015 إلى وزراء حكومته والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري على المادة الأولى من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، التي تنص على أن التعليم مفتوح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص. وأشار ابن كيران إلى أن منشور الوزير الأول رقم 504 بتاريخ 18 مارس 1982 والذي نص على عدم السماح لأي موظف بالتسجيل بالكليات ما لم يدل بترخيص من رئيس الإدارة التي يعمل بها بحضور الدروس من فاتح السنة الجامعية إلى نهايتها يتعارض مع مقتضيات هذه المادة. وأكد ابن كيران أنه تقرر اعتبارا من تاريخ المنشور الجديد إلغاء العمل بمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 504 المشار إليه أعلاه. ولقي هذا القرار ترحيبا كبيرا بين صفوف الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، سيما أنهم واجهوا عراقيل متعددة في السابق.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد

