Close Menu
أرشيف الأخبار
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    أرشيف الأخبار
    الاتصال بنا
    أرشيف الأخبار
    الرئيسية » وقفات مع مدونة الأسرة

    وقفات مع مدونة الأسرة

    بواسطة دابا ماروك21 نوفمبر، 20054 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    خلال الكتاب الرابع من مدونة الأسرة، تطرق المشرع المغربي للأهلية والنيابة الشرعية، وخلاله تم الحديث عن الاهلية والحجر وتصرفات المحجور في قسم أول، كما خصص للنيابة الشرعية القسم الثاني، وإسهاما منا في تبسيط مضامين المدونة لتصبح في متناول القارئ سنخصص حلقة اليوم للحديث عن الأهلية والحجر، وخلالهما سنتطرق للعناصر الآتية:

    1 الاهلية: 2 الحجر: أسبابه وإجراءات إثباته 3 تصرفات عديم وناقص الأهلية 1 الأهلية: لقد خصصت مدونة الأسرة المواد من 206 إلى 211 للحديث عن موضوع الأهلية، وخلالها تم تقسيم الأهلية إلى نوعين: أهلية الوجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المحددة قانونا، وهي ملازمة له طول حياته ولا يحرم منه. اهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون أسباب نقصانها وانعدامها أو شروط اكتسابها. يبلغ كل شخص سن الرشد القانونية ببلوغه سن 18 سنة شمسية كاملة، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان اهليته أو انعدامها، وحينها يصبح كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته، لكن في حالة ورود سبب من اسباب فقد أو نقص الأهلية، فإن صاحبها يخضع لأحكام الولاية أو الوصية أو التقديم. 2 الحجر: أسبابه وإجراءات إثباته ورفعه أ أسباب الحجر: هناك سببان من أسباب الحجر، احدهما يجعل الأهلية ناقصة، والثاني يجعلها عديمة، وقد حددت المادة 213 الصنف الأول من الأصناف الآتية: الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والصغير المميز هو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة. السفيه، وهو المبذر الذي يصرف ماله في ما لا فائدة منه وفي ما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به ويضر بأسرته. المعتوه، وهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته. والأصناف الثلاثة المذكورة تجعل صاحبها ناقص الأهلية/ مما يستوجب التحجير عليه حتى لا تضيع مصالحه ومصالح الغير بتصرفاته. أما الأسباب التي تنعدم معها الأهلية فتتوفر بتوفر حالتين حددتهما المادة ,217 وهما: اولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ثانيا: المجنون وفاقد العقل ويعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يعود إليه عقله فيها، لكن الفقدان الإرادي للعقل لا يذهب المسؤولية. ب الترشيد ورفع الحجر: ببلوغ القاصر سن الرشد يرفع عنه الحجر ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر، كما يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية او سفه، ان يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد، كما يحق ذلك لنائبه الشرعي، كما يجوز للراشد الذي بلغ ستة عشر سنة أن يطلب من المحكمة ترشيده، هو بنفسه أو عن طريق نائبه الشرعي إن أنس منه الرشد، ويجوز كذلك وفقا لأحكام المدونة، وخاصة المادة 219 للنائب أن يرفع أمر المحجور المصاب بإعاقة ذهنية أو سفه قبل بلوغه سن الرشد، وتنظر المحكمة عندها في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد في ذلك سائر وسائل الإثبات الشرعية، وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر إلا إذا ثبت للمحكمة رشده به اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة. ج إجراءات إثبات ورفع الحجر: تحجر المحكمة، وفقا لمقتضيات المادة 220 من المدونة على فاقد العقل السفيه والمعتوه، وذلك بموجب حكم قضائي من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب وفقا لمقتضيات هذه المدونة. ويرفع الطلب للحكم بالتحجير من قبل المعني بالأمر أو من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك. بمجرد رفع الطلب وتجهيز الملف تعتمد المحكمة على الخبرة الطبية وكل وسائل الإثبات الشرعية لإقرار الحجر او رفعه، يشهد الحكم الصادر بالحجر او برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة. د تصرفات المحجور: حينما نتحدث عن تصرفات المحجور يتجه قصدنا لناقص الأهلية ولعديم المسؤولية على السواء، مع العلم ان المشرع قد فرق بينهما وجعل تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر، فيما اخضع تصرفات ناقص الأهلية إلى للأحكام الآتية، وذلك بناء على مقتضيات الممادة 225 من المدونة: تكون تصرفات ناقص الأهلية نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا. وتكون باطلة إذا كانت مضرة به. يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي. كما يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من امواله لإدارتها بقصد الاختبار، ويصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على طلب من الوصي او المقدم أو الصغير المعني بالأمر، كما يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم او النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها. ويعتبر المحجور كامل الاهلية في ما اذن له وفي التقاضي فيه. وللولي أن يسحب الإذن الذي سبق سبق أن اعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك. خلاصات عامة يترتب عن الترشيد تسلم المرشَّد لأمواله واكتسابه الأهليية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها. تصرفات المحجور عليه السفيه والمعتوه تخضع للأحكام التي سبقت الإشارة إليها بالنسبة للصغير المميز باعتباره من ناقصي الأهلية.

    المصدر: التجديد نشر في التجديد

    شارك هذا الموضوع:

    • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
    • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
    • المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
    • اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة
    • المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
    • إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    أخبار
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    دابا ماروك
    • موقع الويب

    المقالات ذات الصلة

    قانون المالية 2026.. الحكومة تقبل 72 تعديلا بمجلس المستشارين

    4 ديسمبر، 2025

    هذا موعد الافتتاح الرسمي لحديقة عين السبع بالدار البيضاء

    4 ديسمبر، 2025

    خط جوي جديد ومباشر يربط الدار البيضاء بلوس أنجلوس

    4 ديسمبر، 2025
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    معلومات مُغلوطة تُحرّض على تنظيم زحف جديد نحو سبتة يوم 23 شتنبر

    22 سبتمبر، 2026

    برنامج “جراند فورمات” يقدم تجربة مثيرة للمشاهد المغربي

    22 سبتمبر، 2026

    عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون يثمن الريادة الإفريقية للملك ويدعم رؤية الرئيس ترامب للسيادة المغربية على صحراءنا

    22 سبتمبر، 2026

    الرأس الأخضر تعزز دعمها لمغربية الصحراء وتؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي هو الحل الأمثل

    22 سبتمبر، 2026

    الصحراء المغربية: تشيلي تعترف بمغربية الصحراء وتدعم وحدة المملكة

    22 سبتمبر، 2026

    توقيف شخص في كلميم بتهمة إشعال النار في طليقته وابنهما

    22 سبتمبر، 2026

    من الأسواق الأسبوعية إلى الدواوير.. الحملة الانتخابية في إقليم صفرو تستجيب لانتظارات الساكنة القروية

    22 سبتمبر، 2026

    هل يحق لحزب أخنوش، الذي لم يُوفي بوعوده طيلة خمس سنوات، أن يبدأ من جديد بوعود جديدة للمغاربة؟

    22 سبتمبر، 2026

    كتاب جديد يستعرض أساليب الخطاب وكواليس إنتاج المعاني في الثقافة المغربية

    22 سبتمبر، 2026

    الأميرة لالة مريم تترأس حفلاً دينياً بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل الملك الحسن الثاني الطيب الذكر

    22 سبتمبر، 2026

    إبراهيم المدني.. «صوت الفجر» الذي افتقده مغاربة الحرم المكي

    22 سبتمبر، 2026

    رفيق بوبكر ورشيد رفيق وراوية نجوم فيلم «باك ليبر» لياسين فنان: قصة ملهمة من القلب المغربي

    22 سبتمبر، 2026

    أمير المؤمنين يترأس حفلاً دينياً لإحياء الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل المغفور له الملك الحسن الثاني

    21 سبتمبر، 2026

    تأجيل الدورة السادسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي التي كانت ستقام في دجنبر: ما الجديد؟

    21 سبتمبر، 2026

    ريشة كدار: الشباب والحملة الانتخابية، كيف يفتقدان للتناغم في المغرب؟

    21 سبتمبر، 2026

    ريشة عينوش: الجزائريون أحرار… في اختيار معاناتهم

    21 سبتمبر، 2026

    انتخاب الغزيوي رئيساً للمجلس الوطني للصحافة: خطوة جديدة لترسيخ الإعلام المغربي

    21 سبتمبر، 2026

    الملك يوجه تعازيه إلى نائب رئيس دولة الإمارات بعد وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

    21 سبتمبر، 2026

    انتخابات 2026: وزارة الداخلية تؤكد على أهمية تسليم محاضر التصويت لممثلي اللوائح المرشحة

    21 سبتمبر، 2026

    بعد إضراب استمر 3 أشهر.. المحامون يقررون استئناف العمل بالمحاكم ابتداء من 7 أكتوبر

    21 سبتمبر، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
    © 2026 داباماروك .

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter